المؤمن لا يقع ذلك منه بعد النهي غالبًا إلا نسيانًا. انتهى (?).
وقال النوويّ: الأمر بالاستقاء محمول على الاستحباب، فيستحب لمن
يشرب قائمًا أن يستقيء؛ لهذا الحديث الصحيح، فإن الأمر إذا تعذّر حَمْله على
الوجوب يُحمل على الاستحباب. انتهى (?).
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبى هريرة -رضي الله عنه- هذا من أفراد المصنّف -رحمه الله-.
[تنبيه]: إن قلت: كيف أخرج مسلم رواية عمر بن حمزة، وهو ضعيف؟ .
[قلت]: إنما أخرج له لكونه لم ينفرد بها، بل تابعه الأعمش، عن أبي
صالح، عند عبد الرزّاق في "مصنّفه" (10/ 427)، وأحمد في "مسنده " (2/
283)، وابن حبّان في "صحيحه" (12/ 142)، (والبيهقيّ) في "الكبرى" (7/
282)، ولفظ "المسند":
(7795) -حدثنا عبد الله، حدّثني أبي، ثنا عبد الرزاق، ثنا معمر، عن
الزهريّ، عن رجل، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: "لو يعلم الذي
يشرب، وهو قائم، ما في بطنه لاستقاءه".
(7796) - حدثنا عبد الله، حدّثني أبي، ثنا عبد الرزاق، ثنا معمر، عن
الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- كمثل حديث
الزهريّ. انتهى (?).
[فإن قلت]: لماذا أخرج رواية عمر، دون رواية الأعمش؟ .
[قلت]: لعله لكون رواية عمر مسموعة له، دون رواية الأعمش؛ إذ
يحتمل أن تكون إجازةً، أو نحوه، والله تعالى أعلم.
ثم إن هذا كلّه بالنسبة لزيادة: "فمن نَسِيَ فليستقئ"، وأما أصل
الحديث، فهو صحيح لا كلام فيه، وقد أخرجه مسلم قبل هذا بأسانيد
صحيحة، فتنبّه، والله تعالى أعلم.