المؤمن لا يقع ذلك منه بعد النهي غالبًا إلا نسيانًا. انتهى (?).

وقال النوويّ: الأمر بالاستقاء محمول على الاستحباب، فيستحب لمن

يشرب قائمًا أن يستقيء؛ لهذا الحديث الصحيح، فإن الأمر إذا تعذّر حَمْله على

الوجوب يُحمل على الاستحباب. انتهى (?).

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبى هريرة -رضي الله عنه- هذا من أفراد المصنّف -رحمه الله-.

[تنبيه]: إن قلت: كيف أخرج مسلم رواية عمر بن حمزة، وهو ضعيف؟ .

[قلت]: إنما أخرج له لكونه لم ينفرد بها، بل تابعه الأعمش، عن أبي

صالح، عند عبد الرزّاق في "مصنّفه" (10/ 427)، وأحمد في "مسنده " (2/

283)، وابن حبّان في "صحيحه" (12/ 142)، (والبيهقيّ) في "الكبرى" (7/

282)، ولفظ "المسند":

(7795) -حدثنا عبد الله، حدّثني أبي، ثنا عبد الرزاق، ثنا معمر، عن

الزهريّ، عن رجل، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: "لو يعلم الذي

يشرب، وهو قائم، ما في بطنه لاستقاءه".

(7796) - حدثنا عبد الله، حدّثني أبي، ثنا عبد الرزاق، ثنا معمر، عن

الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- كمثل حديث

الزهريّ. انتهى (?).

[فإن قلت]: لماذا أخرج رواية عمر، دون رواية الأعمش؟ .

[قلت]: لعله لكون رواية عمر مسموعة له، دون رواية الأعمش؛ إذ

يحتمل أن تكون إجازةً، أو نحوه، والله تعالى أعلم.

ثم إن هذا كلّه بالنسبة لزيادة: "فمن نَسِيَ فليستقئ"، وأما أصل

الحديث، فهو صحيح لا كلام فيه، وقد أخرجه مسلم قبل هذا بأسانيد

صحيحة، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015