وموجب للاستعفاف عنه، والمنصوص عن أحمد أنه إنما حَدَّ شارب النبيذ

متأولًا أن تأويله ضعيف، لا يدرأ عنه الحدّ به، فإنه قال في رواية للأثرم: يُحَدّ

من شرب النبيذ متأولًا، ولو رُفع إلى الإمام من طلق البتة، ثم راجعها متأولًا

أن طلادق البتة واحدة، والإمام يرى أنها ثلاث، لا يفرَّق بينهما، وقال: هذا

غير ذاك، وأمْرُه بَيِّن في كتاب الله، وسُنَّة نبيّه -صلى الله عليه وسلم-، ونزل تحريم الخمر،

وشرابهم الفضيخ، وقال النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: "كل مسكر خمر"، فهذا بَيِّن، وطلاق البتة

إنما هو شيء اختلَفَ الناس فيه. انتهى كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله (?)، وهو

مع طوله بحث نفيسٌ جدًّا، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[5206] (2002) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عبدُ العَزِيزِ- يَعْنِي:

الدَّرَاوَرْدِيَّ- عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَجُلًا قَدِمَ مِنْ

جَيْشَانَ- وَجَيْشَانُ مِنَ الْيَمَنِ- فَسَأَلَ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ شَرَابٍ يَشْرَبُونَهُ بِأَرْضِهِمْ، مِنَ

الذُّرَةِ، يُقَالُ لَهُ: الْمِزْرُ، فَقَالَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم-: "أَوَ مُسْكِرٌ هُوَ؟ "، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ

رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، إِنَّ عَلَى اللهِ عَهْدًا لِمَنْ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ أَنْ

يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ"، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ؟ قَالَ: "عَرَقُ

أَهْلِ النَّارِ، أَوْ عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 - (عبدُ العَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيُّ) ابن محمد بن عُبيد، أبو محمد الْجُهنيّ

مولاهم المدنيّ، صدودقٌ كان يُحدّث من كُتب غيره، فيُخطئ [8] (ت 6

أو 187) (ع) تقدم في "الإيمان" 8/ 135.

2 - (عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ) بن الحارث الأنصاريّ المازنيّ المدنيّ، ثقةٌ [6]

(ت 140) (خت م 4) تقدم في "الطهارة" 12/ 585.

والباقون ذُكروا في الباب الماضي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015