5 - (ومنها): بيان عدم مشروعية تخليل الخمر؛ لأنه أَبُو جاز لَمَا
أراقوها، قال النوويّ رحمه الله: وفي هذه الأحاديث أنها لا تطهر بالتخليل، وهو
مذهبنا، ومذهب الجمهور، وجوّزه أبو حنيفة، وفيه أنه لا يجوز إمساكها، وقد
اتّفق عليه الجمهور، انتهى (?)، وسيأتي مزيد لذلك في الباب التالي- إن شاء الله
تعالى-.
6 - (ومنها): أن ابن حزم رحمه الله استدل به على طهارة الخمر؛ لأن
الصحابة -رضي الله عنه- كان أكثرهم يمشي حافيًا، فما يصيب قدمه لا ينجس به.
وتعقّبه العينيّ، فقال: هذه جراءة عظيمة؛ لأن القرآن أخبر بنجاستها.
انتهى (?).
قال الجامع عفا الله عنه: أقول: هذه هفوة عظيمة من العينيّ سامحه الله،
فأين نصّ القرآن الكريم بنجاسة الخمر؟ إن لهو العجب العجاب، فإن أراد قوله
تعالى- ومعلوم أنه لا يريد إلا إياه- {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ
عَمَلِ الشَّيْطَانِ}، فهذا لا يدل على النجاسة أصلًا، فضلًا عن كونه نصًّا، فإن
الآية ذكرت أربعة أشياء: الخمر، والميسر، والأنصاب، والأزلام، ثم قالت:
{رِجْسٌ} فهل العينيّ يقول إن الأربعة كلها نجسة؛ فهذا ما لا يقوله هو، ولا
غيره، فأين النص الذي زعمه؟
والحاصل أن ما قاله ابن حزم رحمه الله قاله غيره من أهل العلم، كما سيأتي
بيانه فلا جراءة منه، والله تعالى المستعان.
7 - (ومنها): أنه يستحبّ لصغير السنّ خدمة الكبار، هذا إذا تساووا في
الفضل، أو تقاربوا.
8 - (ومنها): مشروعئة كسر أواني الخمور، إذا كان فيه مصلحة، وإلا
فيُجزي غسلها، قال النوويّ رحمه الله: وهذا الكسر- يعني: المذكور في حديث
الباب- محمول على أنهم ظنوا أنه يجب كسرها، وإتلافها، كما يجب إتلاف
الخمر، وإن لم يكن في نفس الأمر هذا واجبًا، فلما ظنوه كسروها، ولهذا لم
يُنكر عليهم النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، وعَذَرهم؛ لعدم معرفتهم الحكم، وهو غسلها من غير