وهو مُحَرَّم عليه، فعوقب بإمضاء الطلاق عليه، فليس في هذا الحديث حجةٌ
لإثبات ذلك، ولا نفيه.
قال أبو داود: سمعت أحمد بن صالح يقول: في هذا الحديث أربع
وعشرون سُنَّةً. انتهى (?).
قال الجامع عفا الله عنه: ستأتي فوائد الحديث في المسألة الثالثة- إن
شاء الله تعالى-.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عليّ بن أبي طالب -رضي الله عنه- هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنف) هنا [1/ 5119 و 5120 و 5121 و 122 5] (1979)،
و(البخاريّ) في "البيوع " (2089) و"الشُرْب والمساقاة" (2375) و"فرض
الخمس " (3091) و"المغازي" (4003) و"اللباس" (5793)، و (أبو داود) في
"الخراج والإمارة" (2986)، و (أحمد) في "مسنده " (1/ 142)، و (ابن حبّان)
في "صحيحه" (536 4)، و (أبو عوانة) في "مسنده " (5/ 90 و 1 9)، و (البزّار) في
"مسنده " (2/ 141)، و (أبو يعلى) في "مسنده " (1/ 416)، و (ابن أبي عاصم)
في "الآحاد والمثاني " (1/ 154)، و (البيهقىّ) في "الكبرى" (153/ 6 و 1 34
و342)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): بيان أن الخمر كانت من الأشربة المباحة في أول الإسلام،
ثم نُسخت إباحتها، فصارت محزمة إلى يوم القيامة.
2 - (ومنها): ما يفعله السكران في حال سُكره لا يؤاخذ به، إذا كان
السُّكْر بسبب مباح، قال النوويّ رحمه الله: وهذا الفعل الذى جرى من حمزة -رضي الله عنه-
من شُرْبه الخًمر، وقَطْع أسنمة الناقتين، وبَقْر خواصرهما، وأكْل لحمهما، وغير