صَرْفه على إرادة القبيلة، أو الطائفة، وفيه اتخاذ الوليمة للعرس، سواء في ذلك
من له مال كثير، ومن دونه، وقد سبقت المسألة في "كتاب النكاح"، وفيه
جواز الاستعانة في الأعمال والاكتساب باليهوديّ، وفيه جواز الاحتشاش
للتكسب، وبيعه، وأنه لا ينقص المروءة، وفيه جواز بيع الوَقُود للصواغين،
ومعاملتهم، قاله النوويّ - رحمه الله - (?).
وقال في "الفتح": يؤخذ منه جواز معاملة الصائغ، ولو كان غير مسلم،
ويؤخذ منه أنه لا يلزم من دخول الفساد في صنعة أن تترك معاملة صاحبها،
ولو تعاطاها أراذل الناس مثلاً. انتهى.
(فَأَسْتَعِينَ بِهِ)؛ أي: بثمن ذلك الإذخر المبيع، (عَلَى وَلِيمَةِ فَاطِمَةَ) وفي
الرواية التالية: "فلما أردت أن أبتني بفاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واعدت رجلاً
صوّاغاً من بني قينقاع"، وقوله: "أن أبتني بفاطمة"؛ أي: أدخل بها، والبناء:
الدخول بالزوجة، وأصله أنهم كانوا من أراد ذلك بُنيت له قُبّة، فخلا فيها بأهله.
واختُلف في وقت دخول عليّ بفاطمة - رضي الله عنهما -، وهذا الحديث يُشعر بأنه كان
عقب وقعة بدر، ولعله كان في شوال سنة اثنتين، فإن وقعة بدر كانت في
رمضان منها، وقيل: تزوجها في السنة الأولى، ولعل قائل ذلك أراد العقد،
ونقل ابن الجوزيّ أنه كان في صفر سنة اثنتين، وقيل: في رجب، وقيل: في
ذي الحجة، قال الحافظ: وهذا الأخير يشبه أن يُحْمَل على شهر الدخول بها،
وقيل: تأخر دخوله بها إلى سنة ثلاث، فدخل بها بعد وقعة أُحُدِ، حكاه ابن
عبد البرّ، وفيه بُعْدٌ.
قوله: "واعدت رجلاً صواغاً" بفتح الصاد المهملة والتشديد، ولم أقف
على اسمه.
(وَحَمْزَةُ بْنُ عبد المُطَّلِبِ يَشْرَبُ)؛ أي: الخمر، وذلك قبل أن تُحَرَّم،
(فِي ذَلِكَ الْبَيْتِ، مَعَهُ قَيْنَةٌ) - بفتح القاف، وسكون التحتانية، بعدها نون -: هي
الجارية المغنية، والجملة حال من فاعل "يشرب"، وقوله: (تُغَنِّيهِ) جملة في
محلّ رفع صفة لـ"قينة"، (فَقَالَتْ) تلك المغنّية: