(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): بيان وعيدِ مَن ذبح لغير الله تعالى، وهو أنه ملعون، ومطرود
عن رحمة الله تعالى.
2 - (ومنها): تحريم إيواء من أحدث في دين الله تعالى.
3 - (ومنها): تحريم لعن الوالدين.
4 - (ومنها): تحريم تغيير علامات الأرض، وحدودها التي تعلّق بها
حقوق الناس.
5 - (ومنها): أن هذه الأعمال من الكبائر؛ لأن اللعنة لا تكون إلا في كبيرة،
قيل: المراد باللعن هنا: العذاب الذي يستحقّه على ذنبه، والطرد عن الجنة أول
الأمر، وليست هي كلعنة الكفّار الذين يُبعَدون من رحمة الله تعالى كلَّ الإبعاد.
6 - (ومنها): أن فيه إبطالَ ما تزعمه الرافضة، والشيعة، والإماميّة، من
الوصيّة إلى عليّ - رضي الله عنه -، وغير ذلك من افتراءاتهم.
7 - (ومنها): جواز كتابة العلم، حيث كان لعليّ - رضي الله عنه - صحيفة كتبها
عنه - صلى الله عليه وسلم -، وهو مُجْمَع عليه الآن، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل الى المؤلّف - رحمه الله - أوّل الكتاب فال:
[5117] ( ... ) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ
سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَيَّانَ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، قَالَ: قُلْنَا لِعَلِيَّ بْنِ
أَبِي طَالِبٍ: أَخْبِرْنَا بِشَيءٍ أَسَرَّهُ إِلَيْكَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: مَا أَسَرَّ إِلَيَّ شَيْئاً
كَتَمَهُ النَّاسَ، وَلَكِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ: "لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ
آوَى مُحْدِثاً، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ غَيَّرَ الْمَنَارَ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدّم قبل باب.
2 - (أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ) الأزديّ الكوفيّ، صدوقٌ يخطئ
[8] (ت 190) أو قبلها، وله بضع و (70) سنة (ع) تقدم في "الإيمان" 5/ 120.
والباقون ذُكروا قبله.
والحديث من أفراد المصنّف، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في
الحديث الماضي، ولله الحمد، والمنّة، وله الفضل والنعمة.