4 - (ومنها): أن السنّة صلاة العيد بالمصلّى المعدّ لها خارج المسجد، ولا تُصلّى في المسجد، إلا للضرورة.
5 - (ومنها): عدم جواز ذبح الأضحيّة قبل الصلاة، فلو ذبح لزمه استبدالها بغيرها، وسيأتي بيان اختلاف العلماء في وقتها دخولًا، وخروجًا في المسألة الخامسة - إن شاء الله تعالى -.
6 - (ومنها): أنه لا يذبح قبل الإمام، وفيه اختلاف بين العلماء سيأتي بيانه في المسألة السادسة - إن شاء الله تعالى -.
7 - (ومنها): وجوب التسمية عند الذبح، وقد سبق بيان اختلاف العلماء في ذلك في "كتاب الصيد والذبائح"، والله تعالى أعلم.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم الأضحيّة:
قال الإمام ابن قُدامة - رحمه الله -: أكثر أهل العلم، يرون الأضحية سُنَّة مؤكدة، غير واجبة، رُوي ذلك عن أبي بكر، وعمر، وبلال، وأبي مسعود البدريّ - رضي الله عنهم -، وبه قال سُويد بن غَفَلة، وسعيد بن المسيب، وعلقمة، والأسود، وعطاء، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، وابن المنذر.
وقال ربيعة، ومالك، والثوري، والأوزاعي، والليث، وأبو حنيفة: هي واجبة؛ لِمَا روى أبو هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: "من كان له سعة، ولم يُضَحِّ فلا يَقْرَبَنّ مصلانا"، وعن مِحنَف بن سُلَيم أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: "يا أيها الناس، إن على كل أهل بيت، في كل عام أَضْحَاةً، وعتيرة".
واحتجّ الأولون بما رواه الدارقطنيّ، بإسناده، عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: قال: "ثلاث، كُتبت عليّ، وهنّ لكم تطوع"، وفي رواية: "الوتر، والنحر، وركعتا الفجر". قال: ولأن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: "من أراد أن يضحي، فدخل العشر، فلا يأخذ من شعره، ولا بشرته شيئًا"، رواه مسلم. عَلّقه على الإرادة، والواجب لا يُعلَّق على الإرادة، ولأنها ذبيحة لم يجب تفريق لحمها، فلم تكن واجبة، كالعقيقة، فأما حديثهم، فقد ضعّفه أصحاب الحديث، ثم نحمله على تأكيد الاستحباب، كما قال: "غسل الجمعة واجب على كل محتلم"، وقال: "من أكل من هاتين الشجرتين، فلا يَقرَبَنّ مصلانا". وقد روي عن أحمد، في اليتيم يُضَحِّي عنه وليّه: إذا كان موسرًا، وهذا على سبيل