قوله: "من ذبح قبل أن يصلي، فليذبح مكانها أخرى"، إنما صدر منه بعد صلاته، وخطبته، وذبحه، فكأنه قال: من ذبح قبل فعل هذه الأمور، فليُعِد؛ أي: فلا يَعتَدّ بما ذبحه.
قال ابن دقيق العيد: وهذا استدلال غير مستقيم؛ لمخالفته التقييد بلفظ الصلاة، والتعقيب بالفاء، ذكره في "الفتح" (?)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث جندب بن سفيان - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [1/ 5056 و 5057 و 5058 و 5059 و 5060] (1960)، و (البخاريّ) في "العيدين" (985) و"الذبائح" (5500) و"الأضاحي" (5562) و"الأيمان والنذور" (6674) و"التوحيد" (7400)، و (النسائيّ) في "الضحايا" (7/ 214 و 224) و"الكبرى" (4458 و 4484)، و (ابن ماجه) في "الأضاحي" (3152)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (936) و (الحميديّ) في "مسنده" (775)، و (أحمد) في "مسنده" (4/ 312 و 313)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (5913)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (1532)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (4/ 173)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (5/ 72)، و (ابن أبي عاصم) في "الآحاد والمثاني" (4/ 475)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (1713 و 1714 و 1715 و 1716 و 1717 و 1718)، و (الرويانيّ) في "مسنده" (2/ 139)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (9/ 262 و 277)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): بيان وقت الأضحيّة، وهو بعد صلاة العيد.
2 - (منها): بيان مشروعيّة ذبح الناس بمصلّى العيد.
3 - (ومنها): مشروعيّة صلاة العيد.