التوسعة، في يوم العيد، لا على سبيل الإيجاب. انتهى كلام ابن قُدامة - رحمه الله -.

وقال الإمام البخاريّ - رحمه الله - في "صحيحه": "باب سُنَّة الأضحية، وقال ابن عمر: هي سُنّة، ومعروف".

فقال في "الفتح": وكأنه ترجم بالسُّنَّة إشارةً إلى مخالفة من قال بوجوبها، قال ابن حزم: لا يصحّ عن أحد من الصحابة، أنها واجبة، وصح أنها غير واجبة عن الجمهور، ولا خلاف في كونها من شرائع الدِّين، وهي عند الشافعية، والجمهور سُنَّة مؤكدة، على الكفاية، وفي وجه للشافعية، من فروض الكفاية، وعن أبي حنيفة: تجب على المقيم الموسر، وعن مالك مثله، في رواية، لكن لم يقيّد بالمقيم، ونقل عن الأوزاعيّ، وربيعة، والليث مثله، وخالف أبو يوسف من الحنفية، وأشهب من المالكية، فوافقا الجمهور. وقال أحمد: يُكره تركها مع القدرة، وعنه: واجبة، وعن محمد بن الحسن: هي سُنَّة غير مُرَخّص في تركها، قال الطحاوي: وبه نأخذ، وليس في الآثار ما يدل على وجوبها. انتهى.

وأقرب ما يُتَمَسَّك به للوجوب حديث أبي هريرة، رفعه: "من وجد سعة، فلم يُضَحِّ، فلا يَقْرَبَنَّ مصلانا"، أخرجه ابن ماجه، وأحمد، ورجاله ثقات، لكن اختُلِف في رفعه، ووقفه، والموقوف أشبه بالصواب، قاله الطحاوي وغيره، ومع ذلك، فليس صريحًا في الإيجاب.

وقول ابن عمر: "هي سُنَّة، ومعروف" وَصَله حماد بن سلمة، في "مصنفه"، بسند جيد إلى ابن عمر، وللترمذي، مُحَسَّنًا، من طريق جَبَلَة بن سُحَيم: أن رجلا سأل ابن عمر، عن الأضحية، أهي واجبة؟ ، فقال: ضَحَّى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، والمسلمون بعده. قال الترمذي: العمل على هذا، عند أهل العلم، أن الأضحية ليست بواجبة، وكأنه فَهِمَ من كون ابن عمر، لم يقل في الجواب: نعم، أنه لا يقول بالوجوب، فإن الفعل المجرد، لا يدل على ذلك، وكأنه أشار بقوله: "والمسلمون" إلى أنها ليست من الخصائص، وكان ابن عمر حريصًا، على اتباع أفعال النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، فلذلك لم يصرّح بعدم الوجوب.

وقد احتج من قال بالوجوب، بما ورد في حديث مِخْنَف بن سُلَيم، رفعه: "على أهل كل بيت أضحية"، أخرجه أحمد، والأربعة، بسند قوي، ولا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015