6 - (ومنها): مشروعية اتخاذ الكاتب، وتقريبه.
7 - (ومنها): جواز تقييد العلم بالكتابة.
8 - (ومنها): جواز كتابة القرآن في الألواح، والأكتاف.
9 - (ومنها): طهارة عَظْم المذكّى، وجواز الانتفاع به، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال:
[4904] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ بِشْرٍ، عَنْ مِسْعَرٍ، حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: {لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ}، كَلَّمَهُ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَنَزَلَتْ: {غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ}).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (أَبُو كُرَيْبٍ) محمد بن العلاء، تقدّم قبل باب.
2 - (ابْنُ بِشْرٍ) هو: محمد بن بشر العبديّ، أبو عبد الله الكوفيّ، ثقةٌ حافظ [9] (ت 203) (ع) تقدم في "الإيمان" 1/ 107.
3 - (مِسْعَرُ) بن كِدام، تقدّم قبل حديثين.
والباقيان ذُكرا قبله.
وقوله: (كَلَّمَهُ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ)؛ أي: كلّم النبيّ - صلى الله عليه وسلم - عبد الله، أو عمرو ابن أم مكتوم - رضي الله عنه -.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.
(41) - (بَابُ ثُبُوتِ الْجَنَّةِ لِلشَّهِيدِ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال:
[4905] (1899) - (حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الأَشْعَثِيُّ، وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ - وَاللَّفْظُ لِسَعِيدٍ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ: قَالَ رَجُلٌ: أَيْنَ أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ، إِنْ قُتِلْتُ؟ ، قَالَ: "فِي الْجَنَّةِ"، فَأَلْقَى تَمَرَاتٍ كُنَّ فِي يَدِهِ، ثُمَّ قَاتَلَ، حَتَّى قُتِلَ. وَفِي حَدِيثِ سُوَيْدٍ: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ أُحُدٍ).