أخرجه (المصنّف) هنا [4/ 4508] (1727)، و (البخاريّ) في "المظالم" (2461) و"الأدب" (6137) و"الأدب المفرد" (1/ 260)، و (أبو داود) في "الأطعمة" (3752)، و (الترمذيّ) في "السير" (1589)، و (ابن ماجه) في "الأدب"، و (أحمد) في "مسنده" (4/ 149)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (5289)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (4/ 198)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (4/ 242)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (17/ 278) (3676)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (9/ 179 و 10/ 270) و"شعب الإيمان" (7/ 91)، و (البغويّ) في شرح السُّنّة" (3003)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): بيان وجوب قرى الضيف، وهو المذهب الصحيح؛ لظاهر الحديث.
2 - (ومنها): معاقبة من أبي عن أداء واجب الضيافة.
3 - (ومنها): ما قاله في "الفتح": ظاهر هذا الحديث أن قِرَى الضيف وأجب، وأن المنزول عليه لو امتنع من الضيافة أُخذت منه قهرًا، وقال به الليث مطلقًا، وخصَّه أحمد بأهل البوادي دون القُرى.
وقال الجمهور: الضيافة سُنَّة مؤكدة، وأجابوا عن حديث الباب بأجوبة:
أحدها: حَمْله على المضطرين، ثم اختلفوا، هل يلزم المضطرّ العِوَض أم لا؟ وأشار الترمذيّ إلى أنه محمول على من طلب الشراء محتاجًا، فامتنع صاحب الطعام، فله أن يأخذه منه كُرْهًا، قال: وروي نحو ذلك في بعض الحديث مفسَّرًا.
ثانيها: أن ذلك كان في أول الإسلام، وكانت المواساة واجبةً، فلما فُتحت الفتوح نُسخ ذلك، ويدلّ على نسخه قوله في حديث أبي شُريح عند مسلم في حق الضيف: "وجائزته يوم وليلة"، والجائزة تَفَضُّل لا واجبة، وهذا ضعيف؛ لاحتمال أن يراد بالتفضل تمام اليوم والليلة، لا أصل الضيافة، وفي حديث المقدام بن معد يكرب مرفوعًا: "أيما رجل ضاف قومًا، فأصبح الضيف محرومًا، فإنَّ نَصْره حقّ على كل مسلم، حتى يأخذ بقِرى ليلته مِنْ زَرْعه، وماله"، أخرجه أبو داود، وهو محمول على ما إذا لم يظفر منه بشيء.