أيامًا، وحدُّ القليل عنده: ما لا يوجب القطع، وهو ما دون العشرة، وقد ذُكر الخلاف في مدة التعريف، وكذا الخلاف في القدر الملتقط قريبًا.

(عَلَى عَهْدِ)؛ أي: في زمن (رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَأَتَيْتُ بِهَا رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَقَالَ) - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ("عَرِّفْهَا حَوْلَا)؛ أي: سنة، (قَالَ) أُبَيّ: (فَعَرَّفْتُهَا)؛ أي: حولًا، (فَلَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا، ثُمَّ أَتَيْتُهُ) - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (فَقَالَ: "عَرِّفْهَا حَوْلًا)، فَعَرَّفْتُهَا، فَلَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا، ثُمَّ أَتَيْتُهُ) - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (فَقَالَ: "عَرِّفْهَا حَوْلًا"، فَعَرَّفْتُهَا، فَلَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا، فَقَالَ) - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " ("احْفَظْ عَدَدَهَما، وَوِعَاءَهَما)؛ أي: الإناء الذي حُفِظت فيه، قال في "الفتح": الوعاء بالمد، وبكسر الواو، وقد تُضم، وقرأ بها الحسن في قوله: {قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ} [يوسف: 76]، وقرأ سعيد بن جبير: (إعاء) بقلب الواو المكسورة همزة، والوعاء: ما يُجْعَل فيه الشيء، سواء كان من جلد، أو خَزَف، أو خَشَب، أو غير ذلك. انتهى.

(وَوِكَاءهَا) بكسر الواو، والمدّ؛ أي: حَبْلها الذي رُبطت به، (فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا) جواب "إن" محذوف؛ أي: أَدّها إليه، (وَإِلَّا)؛ أي: إن لَمْ يجئ صاحبها (فَاسْتَمْيتِعْ بِهَا) وفي الرواية الآتية: (فإن جاء أحد يُخبرك بعددها، ووعائها، ووكائها، فأعطها إياه"، زاد في رواية: "وإِلَّا فهي كسبيل مالك"، وفي لفظ: "وإلا فاستمتع بها".

قال في "الفتح": قوله: "فإن جاء صاحبها، وإلا فاستمتع بها" في رواية حماد بن سلمة، وسفيان الثورفي، وزيد بن أنيسة، عند مسلم، وأخرجه مسلم، والترمذيّ، والنسائيّ، من طريق الثوريّ، وأحمدُ، وأبو داود، من طريق حماد، كلهم عن سلمة بن كهيل في هذا الحديث: "فإن جاء أحد يخبرك بعددها، ووعائها، ووكائها، فأعطها إياه"، لفظ مسلم، وأما قول أبي داود: إن هذه الزيادة زادها حماد بن سلمة، وهي غير محفوظة، فتمسَّك بها من حاول تضعيفها، فلم يُصِب، جل هي صحيحة، وقد عرفت من وافق حمادًا عليها، وليست شاذّةً، وقد أخذ بظاهرها مالك، وأحمد، وقال أبو حنيفة، والشافعيُّ: إن وقع في نفسه صدقه جاز أن يدفع إليه، ولا يُجبر على ذلك إلَّا ببينة؛ لأنه قد يصيب الصفة، وقال الخطابيّ: إن صحت هذه اللفظة لَمْ يَجُز مخالفتها، وهي فائدة قوله: "اعرِفْ عفاصها ... إلخ"، وإلا فالاحتياط مع من لَمْ يَرَ الردّ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015