7 - (ومنها): أن فيه دليلًا على جواز الحكم والفتيا في حال الغضب، وأنه نافذ، لكن يُكره في حقّنا بخلاف النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، لأنه يُؤمَن عليه في الغضب ما يخاف علينا، وقد حكم - صلى الله عليه وسلم - للزبير - رضي الله عنه - في شِرَاج الحرّة في حال غضبه، وقد تقدّم ترجيح القول بعدم جواز الحكم لغيره على في حال الغضب؛ لِمَا تقدّم من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحكم أحد بين اثنين، وهو غضبان"، متّفق عليه.
8 - (ومنها): أن فيه جواز قول الإنسان: رب المال، ورب المتاع، ومنهم من كَرِه إضافته إلى ما له رُوح.
9 - (ومنها): أن في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "اعرِفْ عِفَاصها، ووكاءها" دليلًا بَيِّنًا على إبطال قول من ادَّعَى علم الغيب في الأشياء كلها من الكَهَنة، والمنجِّمين، وغيرهم لأنه - صلى الله عليه وسلم - لو عَلِم أنه يوصل إلى علم ذلك من هذه الوجوه لم يكن في قوله في معرفة علاماتها وجه (?).
10 - (ومنها): أن صاحب اللقطة إذا جاء فهو أحق بها من ملتقطها، إذا ثبت أنه صاحبها، فإن وجدها قد أكلها الملتقط بعد الحول، وأراد أن يُضَمِّنه كان له ذلك، وإن كان قد تصدق بها فصاحِبُها مخيَّر بين التضمين، وبين أن يترك على أجرها، رُوي ذلك عن عمر، وعليّ، وابن مسعود، وابن عباس، وابن عمر - رضي الله عنهم -، وهو قول طاوس، وعكرمة، وأبي حنيفة، وأصحابه، وسفيان الثوريّ، والحسن بن حيّ - رحمهم الله تعالى -.
11 - (ومنها): أن الشافعية احتجّت بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "استمتع بها"، وبما جاء في بعض طرق الحديث: "فإن جاء من يعرفها، وإلا فاخلطها بمالك"، وفي بعضها: "عَرِّفها سنةً، ثم اعرِف وكاءها، وعفاصها، ثم استنفق بها، فإن جاء ربها، فأدِّها إليه"، وبما جاء في مسلم: "فإن جاء صاحبها، فعَرَف عِفاصها، وعددها، ووكاءها، فأعطها إياه، وإلا فهي لك"، وفي بعض طرقه: "ثم عَرِّفها سنةً، فإن لم تُعْرَف فاستنفقها، ولتكن وديعةً عندك، فإن جاء طالبها يومًا من الدهر، فأدِّها إليه" على أن من عَرَّفها سنةً، ولم يظهر صاحبها، كان له تملّكها، سواء كان غنيًّا، أو فقيرًا، ثم اختلفوا، هل تدخل في ملكه باختياره،