أو بغير اختياره؟ فعند الأكثرين تدخل بغير الاختيار، قاله في "العمدة" (?)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4491] ( ... ) - (وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ حُجْرٍ، قَالَ ابْنُ حُجْرٍ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثنَا إِسْمَاعِيلُ - وَهْوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أبِي عَبْدِ الرحمن، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِث، عَنْ زيدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنيِّ، أَن رَجُلًا سَأَل رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ اللُّقَطَةِ؟ فَقَالَ: "عَرِّفْهَا سَنَةً، ثُمَّ اعْرِفْ وِكَاءَهَا، وَعِفَاصَهَا، ثُمَّ اسْتَنْفِقْ بِهَا، فَإنْ جَاءَ رَبُّهَا فَأَدِّها إِلَيْهِ"، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ فَضَالَّةُ الْغَنَم؟ قَالَ: "خُذْهَا، فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ، أَوْ لأَخِيكَ، أَوْ لِلذِّئْبِ"، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ فَضَالَّةُ الإبِلِ؟ قَالَ: فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى احْمَرَّتْ وَجْنتَاهُ، أَوِ احْمَرَّ وَجْهُهُ، ثُمَّ قَالَ: "مَا لَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا حِذَاؤُهَا، وَسِقَاؤُهَا، حَتى يَلْقَاهَا رَبُّهَا").

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 - (يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ) المقابريّ، أبو زكريّاء البغداديّ، ثقةٌ عابدٌ [10] (ت 234) وله (77) سنةً (عخ م د عس) تقدم في "الإيمان" 2/ 110.

2 - (قُتيْبَةُ) بن سعيد، تقدّم قبل أربعة أبواب.

3 - (ابْنُ حُجْرٍ) هو: عليّ بن حُجر السعديّ المروزيّ، ثقةٌ حافظٌ، من صغار [9] (ت 244) وقد قارب المائة، أو جاوزها (خ م ت س) تقدم في "المقدمة" 2/ 6.

4 - (إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ) بن أبي كثير الأنصاريّ الزُّرَقيّ، أبو إسحاق المدنيّ القاري، ثقةٌ ثبتٌ [8] (ت 180) (ع) تقدم في "الإيمان" 2/ 110.

والباقون ذُكروا قبله.

وقوله: (فَضَالَّةُ الإبِلِ؟ ) كلامٌ إضافيّ مبتدأ، وخبره محذوف؛ أي: ما حكمها؟ أكذلك، أم لا؟ وهو من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، قاله في "العمدة" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015