قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وهو الذي يترجّح عندي؛ لإطلاق اسم الخمس عليه، والله تعالى أعلم بالصواب.

(السادس): فيمن يجب عليه الخمس:

هو كلّ مَنْ وجده مِنْ مسلم، وذميّ، وحرّ، وعبد، ومكاتَب، وكبير، وصغير، وعاقل، ومجنون. وهو قول أكثر أهل العلم. قال ابن المنذر: أجمع كلّ من نحفظ عنه العلم على أنّ على الذميّ في الركاز يجده الخمسَ.

قاله مالكٌ، وأهل المدينة، والثوريّ، والأوزاعيّ، وأهل العراق، من أصحاب الرأي، وغيرهم. وقال الشافعيّ: لا يجب الخُمس إلا على من تجب عليه الزكاة؛ لأنه زكاة. وحُكي عنه في الصبيّ، والمرأة أنهما لا يملكان الركاز. وقال الثوريّ، والأوزاعيّ، وأبو عبيد: إذا كان الواجد له عبدًا يُرضَخ له منه، ولا يعطاه كلّه.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: المذهب الأوّل هو الأرجح عندي؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "وفي الركاز الخمس"، فإنَّه يدلّ بعمومه على وجوب الخمس في كلّ ركاز، وأن باقيه لواجده، أيًّا كان، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال:

[4458] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَعبد الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ - يَعْنِي: ابْنَ عِيسَى - حَدَّثَنَا مَالِكٌ، كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيّ، بِإِسْنَادِ اللَّيْث، مِثْلَ حَدِيثِهِ).

رجال هذا الإسناد: تسعة:

1 - (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) تقدَّم قبل بابين.

2 - (عبد الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ) الباهليّ مولاهم، أبو يحيى البصريّ المعروف بالنَّرْسيّ، ثقةٌ من كبار [10] (ت 6 أو 237) (خ م د) تقدم في "الإيمان" 27/ 221.

3 - (مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ) تقدَّم قريبًا.

4 - (إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى) بن نَجِيح البغداديّ، أبو يعقوب ابن الطبّاع،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015