(696)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (18351)، و (أحمد) في "مسنده" (4/ 244 و 245 و 246 و 249)، و (الدارميّ) في "سننه" (640) و"الديات" (2274)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (6016)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (778)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (4/ 111)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (20/ 409)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (3/ 205 - 206)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (3/ 197 - 198)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (8/ 114) و"الصغرى" (7/ 126) و"المعرفة" (6/ 166)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): بيان وجوب دية جنين المرأة، إذا سقط ميتًا.
قال الإمام ابن دقيق العيد - رحمه الله -: الحديث أصل في إثبات دية الجنين، وأن الواجب فيه غرة، إما عبد، وإما أمة، وذلك إذا ألقته ميتًا بسبب الجناية، وتَصَرَّف الفقهاءُ بالتقييد في سن الغرة، وليس ذلك من مقتضى الحديث، كما تقدم.
2 - (ومنها): أن في استشارة عمر - رضي الله عنه - في ذلك أصل في سؤال الإمام عن الحُكم، إذا كان لا يعلمه، أو كان عنده شك، أو أراد الاستثبات.
3 - (ومنها): أن فيه أن الوقائع الخاصة قد تَخفَى على الأكابر، ويعلمها مَن دونهم، وفي ذلك رَدٌّ على المقلد، إذا استُدِلَّ عليه بخبر يخالفه، فيُجِيب لو كان صحيحًا لعلمه فلان مثلًا، فإن ذلك إذا جاز خفاؤه عن مثل عمر - رضي الله عنه -، فخفاؤه عن مَن بعده أجوز.
4 - (ومنها): أنه قد تعلق بقول عمر - رضي الله عنه -: لتأتينّ بمن يشهد معك، مَن يَرَى اعتبار العدد في الرواية، ويَشتَرِط أنه لا يُقبل أقل من اثنين، كما في غالب الشهادات، وهو ضعيف، كما قال ابن دقيق العيد - رحمه الله -، فإنه قد ثبت قبول الفرد في عدّة مواطن، وطلبُ العدد في صورة جزئية، لا يدل على اعتباره في كل واقعة؛ لجواز المانع الخاص بتلك الصورة، أو وجود سبب يقتضي التثبت، وزيادةَ الاستظهار، ولا سيما إذا قامت قرينة، وقريب من هذا قصة عمر - رضي الله عنه - مع أبي موسى - رضي الله عنه - في الاستئذان، وقد صرّح عمر - رضي الله عنه - في قصة أبي موسى - رضي الله عنه - بأنه أراد الاستثبات.