أصحابنا: يجوز صرفها من إبل الزكاة لهذا الحديث، فأخذ بظاهره، وقال جمهور أصحابنا، وغيرهم: معناه: اشتراه من أهل الصدقات بعد أن ملكوها، ثم دفعها تبرعًا إلى أهل القتيل.
وحَكَى القاضي عن بعض العلماء: أنه يجوز صرف الزكاة في مصالح العامة، وتأوّل هذا الحديث عليه، وتأوّله بعضهم على أن أولياء القتيل كانوا محتاجين، ممن تباح لهم الزكاة، وهذا تأويل باطلٌ؛ لأن هذا قدر كثير لا يدفع إلى الواحد الحامل من الزكاة، بخلاف أشراف القبائل، ولأنه سماه ديةً، وتأوله بعضهم على أنه دفعه من سهم المؤلفة من الزكاة؛ استئلافًا لليهود، لعلهم يسلمون، وهذا ضعيفٌ؛ لأن الزكاة لا يجوز صرفها إلى كافر، فالمختار ما حكيناه عن الجمهور أنه اشتراها من إبل الصدقة. انتهى (?)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث سهل بن أبي حثمة، ورافع بن خَدِيج - رضي الله عنهما - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [1/ 4334 و 4335 و 4336 و 4337 و 4338 و 4339 و 4340 و 4341] (1669)، و (البخاريّ) في "الصلح" (2702) و"الجزية، والموادعة" (3173) و"الأدب" (6142) و"الديات" (6898) و"الأحكام" (7192)، و (أبو داود) في "الديات" (4520 و 4521 و 4523)، و (الترمذيّ) في "الديات" (1422)، و (النسائيّ) في "القسامة" (4712 و 4713 و 4714 و 4715 و 4716 و 4717 و 4718 و 4719 و 4720 و 4721) وفي "الكبرى" (6913 و 6914 و 6915 و 6916 و 6917 و 6918 و 6919 و 6920 و 6921)، و (مالك) في "الموطّإ" (1630)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (2/ 113 - 114)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (18259)، و (الحميديّ) في