"مسنده" (403)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (9/ 383)، و (أحمد) في "مسنده" (4/ 2 و 142)، و (الدارميّ) في "سننه" (2247)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (6009)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (800)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (4428 و 5625 و 5629)، و (الطحاويّ) في "معاني الآثار" (3/ 197 و 198) و (الدارقطنيّ) في "سننه" (3/ 108 و 109 و 110)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (4/ 60 و 61)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (8/ 118 و 119) و"الصغرى" (7/ 141) و"المعرفة" (6/ 141 و 255 و 258)، و (البغويّ) في "شرح السُّنّة" (2546)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 - (منها): مشروعية القسامة، وبه يقول جمهور أهل العلم، وسيأتي تحقيق الخلاف في ذلك في المسألة التالية، إن شاء الله تعالى.

2 - (ومنها): بيان كون الابتداء في القسامة بالمدّعين، وهم أولياء المقتول.

3 - (ومنها): ردّ اليمين على المدّعَى عليهم إذا نَكَل المدّعون في القسامة.

4 - (ومنها): أنه ينبغي للإمام مراعاة المصالح العامة، والاهتمام بإصلاح ذات البين.

5 - (ومنها): أنه استدلّ به من يرى جواز الحكم على الغائب، وسماع الدعوى في الدماء من غير حضور الخصم.

6 - (ومنها): جواز اليمين بالظن، وإن لم يَتَيَقَّن.

7 - (ومنها): بيان أن الحكمَ بين المسلم والكافر يكون بحكم الإسلام.

8 - (ومنها): أنه استُدِلّ به على تقديم الأسن في الأمر المهم، إذا كانت فيه أهلية ذلك، لا ما إذا كان عَرِيًّا عن ذلك، وعلى ذلك يُحْمَل الأمر بتقديم الأكبر، في حديث الباب، إما لأن ولي الدم، لم يكن متأهلًا، فأقام الحاكم قريبه مقامه في الدعوى، وإما لغير ذلك، قاله في "الفتح" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015