وقال الفارابيّ أيضًا: أَوْفَيْتُهُ حَقَّهُ، ووَفَّيْتُهُ إياه بالتثقيل، وأَوْفَى بما قال، ووَفَّى بمعنًى. انتهى (?).
(فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ") هذا فيه أن نذر الكافر ينعقد، ولا مانع من القول أن نذره ينعقد موقوفًا على إسلامه، فإن أسلم لزمه الوفاء به في الخير، والكفرُ وإن كان يمنع عن انعقاده منجّزًا، لكن لا يمنع أن يعقد موقوفًا، وحديث: "الإسلام يَجُبُّ ما قبله" محمولٌ على الخطايا، وليس النذر منها، وسيأتي قريبًا تمام البحث، إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنف) هنا [7/ 4284 و 4285 و 4286 و 4287 و 4288 و 4289] (1656)، و (البخاريّ) في "الاعتكاف" (2032 و 2043) و"فرض الخمس" (3144) و"الأيمان والنذور" (6697)، و (أبو داود) في "الأيمان والنذور" (2325)، و (الترمذيّ) في "النذور والأيمان" (1539)، و (النسائيّ) في "الأيمان والنذور" (3847 و 3848 و 3849) و"الكبرى" (4762 و 4763 و 4764)، و (ابن ماجه) في "الصيام" (1772) و"الكفّارات" (2129)، و (أحمد) في "مسنده" (257 و 4691 و 5514 و 6382)، و (الدارميّ) في "سننه" (2333)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (4379 و 4380 و 4381)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (3/ 133)، و (ابن الجاورد) في "المنتقى" (1/ 237)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (4/ 17 - 18)، و (البزّار) في "مسنده" (1/ 250 و 251)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (1/ 218)، و (الطبرانيّ) في "المعجم الأوسط" (6/ 330)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (2/ 199)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (4/ 318 و 10/ 76) و"الصغرى" (3/ 461)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده: