يدلّ عليه، ولا في قواعد الشرع، ولا للعقل مجالٌ في تقدير الكفّارات، فهو تحكّم، وأبعد من هذا قولُ من قال من الحنفيّة: إن المراد بها كفّارة اليمين، وهذا فاسدٌ قطعًا؛ لأنَّ كفّارة اليمين ما هي صدقة فقط، بل عتقٌ، أو كسوةٌ، أو إطعام، فإن لم يجد فصيامٌ، فكيف يصحّ أن يقال: أطلق الصدقة، وهو يُريد به إطعام عشرة مساكين، وأنه مخيّرٌ بينه وبين غيره، من الخصال المذكورة معه في الآية؟ . وأيضًا فإنه لا يتمشّى على أصل الحنفيّة المتقدّم الذكر، فإنهم قالوا: لا تجب الكفّارة إلَّا بالحنث في قوله: يهوديّ، أو نصرانيّ، إلى غير ذلك، مما ذكروه، وهذا حكم معلّقٌ على نطق بقولٍ ليس فيه يمين، ولا التزام، وإنما هو استدعاءٌ للمقامرة، فأين الأرض من السماء؟ ، والعرش من الثرى؟ . انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله، وهو تحقيق نفيس جدًّا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [2/ 4252 و 4253] (1647)، و (البخاريّ) في "التفسير" (4860) و"الأدب" (6107) و"الاستئذان" (6301) و"الأيمان والنذور" (6650)، و (أبو داود) في "الأيمان والنذور" (3247)، و (الترمذيّ) في "النذور والأيمان" (1545)، و (النسائيّ) في "الأيمان والنذور" (7/ 7) و"الكبرى" (3/ 125 و 6/ 246 و 474)، و (ابن ماجه) في "الكفّارات" (2096)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (8/ 469)، و (أحمد) في "مسنده" (2/ 309)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (4/ 27)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (1/ 197)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (1/ 28)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (13/ 49)، و (الطبرانيّ) في "مسند الشاميين" (3/ 27) و"الأوسط" (9/ 73)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (1/ 148 و 10/ 30) و"المعرفة" (1/ 242)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده: