الشيطان ثلاثَ مرّات، واتْفُلْ عن يسارك ثلاث مرّات، ولا تَعُدْ له".
وقال الخطّابيّ: اليمين إنما تكون بالمعبود المعظّم، فإذا حلف باللات، ونحوها، فقد ضاهى الكفّار، فأمر أن يتدارك بكلمة التوحيد. وقال ابن العربيّ: من حلف بها جادًّا، فهو كافر، ومن قالها جاهلًا، أو ذاهلًا، يقول: لا إله إلَّا الله، يكفّر الله عنه، ويردّ قلبه عن السهو إلى الذكر، ولسانه إلى الحقّ، وينفي عنه ما جرى به من اللغو (?).
(وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أُقَامِرْكَ) بالجزم على أنَّه جواب الأمر، والمقامرة مصدر قامره: إذا طلب كلّ منهما أن يَغْلِب على صاحبه في فعل أمر، أو قولٍ، ليأخذ مالًا جَعَلاه للغالب منهما، وهذا حرام بالإجماع، إلَّا أنه استُثني منه نحو سِبَاق الخيل، وقد استوفيت بحثه في "شرح النسائيّ"، فراجعه، وبالله تعالى التوفيق.
(فَلْيَتَصَدَّقْ") قال الخطّابيّ رحمه الله: أي بالمال الذي كان يريد أن يقامر به. وقيل: بصدقةٍ ما؛ لتكفّر عنه القول الذي جرى على لسانه. قال النوويّ رحمه الله: وهذا هو الصواب، وعليه يدلّ ما في رواية مسلم: "فليتصدّق بشيء"، وزعم بعض الحنفيّة أنه يلزمه كفّارة يمين، وفيه ما فيه. انتهى.
وقال القرطبيّ رحمه الله: القول فيه كالقول في اللات؛ لأنهم كانوا اعتادوا المقامرة، وهي من أكل المال بالباطل، ولمّا ذمها النبيّ -صلى الله عليه وسلم- بالغ في الزجر عنها، وعن ذكرها، حتّى إذا ذكرها الإنسان طالبًا للمقامرة بها أمره بصدقة.
والظاهر وجوبها عليه؛ لأنَّها كفّارة مأمور بها، وكذلك قول: لا إله إلَّا الله على من قال: واللاتِ.
ثم هذه الصدقة غير محدودة، ولا مقدّرة، فيتصدّق بما تيسّر له مما يصدق عليه الاسم، كالحال في حدقة مناجاة الرسول في قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً} الآية [المجادلة: 12]، فإنها غير مقدّرة.
وقال الخطّابيّ: يتصدّق بقدر ما أراد أن يقامر به، وليس في اللفظ ما