1 - (منها): بيان حكم الحلف باللات والْعُزّي، وهو وجوب قول: "لا إله إلَّا الله" على من حلف بذلك.

2 - (ومنها): تحريم الحلف بالأصنام، والأوثان، وغيرها مما يعظّم من دون الله - عَزَّوَجَلَّ -.

3 - (ومنها): تحريم القمار، كما نصّ الله عليه في كتابه المبين، حيث قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90)} [المائدة: 90].

4 - (ومنها): أن من طلب من آخر أن يقامره، وجب عليه أن يتصدّق بشيء من ماله؛ كفّارة لمعصيته، وأما ما قاله السنديّ تبعًا لغيره من أن التصدّق مندوب، غير صحيح، بل الأصحّ أنه واجب، كما تقدّم تحقيقه في كلام القرطبيّ رحمه الله؛ كما أن قول: "لا إله إلَّا الله" الماضي واجبٌ؛ وذلك لأنه أتى به الأمر، وأَمْرُ الشارع للوجوب ما لم يوجد له صارف، وليس له هنا صارف، فتنبّه.

5 - (ومنها): ما قال ابن بطال (?)، عن المهلَّب: أمره -صلى الله عليه وسلم- للحالف باللات والعزَّى بقوله: لا إله إلَّا الله؛ خشيةَ أن يستديم حاله على ما قال، فيُخشَى عليه من حبوط عمله فيما نطق به، من كلمة الكفر بعد الإيمان، قال: ومثله قوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يزني الزاني حين يزني، وهو مؤمن"، فنفى عنه الإيمان في حالة الزنا خاصّةً. انتهى.

وقال في موضع آخر: ليس في هذا الحديث إطلاق الحلف بغير الله، وإنما فيه تعليم من نَسِيَ، أو جَهِلَ، فحَلَف بذلك أن يبادر إلى ما يُكَفّر عنه ما وقع فيه، وحاصله أنه أرشد من تلفظ بشيء مما لا ينبغي له التلفظ به، أن يبادر إلى ما يرفع الحرج عن القائل أن لو قال ذلك قاصدًا إلى معنى ما قال.

قال الحافظ: ومناسبة الأمر بالصدقة لمن قال: أقامرك، من حيث إنه أراد إخراج المال في الباطل، فأُمر بإخراجه في الحقّ. انتهى (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015