في هذه القصّة: نذرت أن تمشي إلى الكعبة حافيةً، حاسرةً، وفيه: "لتركب، ولتلبس، ولتصم". وللطحاويّ من طريق أبي عبد الرَّحمن الْحُبُليّ، عن عقبة نحوه. وأخرج البيهقيّ بسند ضعيف، عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: بينما رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يسير في جوف الليل؛ إذ بصر بخيال، نفرت منه الإبل، فإذا امرأة عريانة، نافضةٌ شعرها، فقالت: نذرتُ أن أحجّ ماشيةً عريانةً، نافضة شعري، فقال: "مرها، فلتلبس ثيابها، ولتُهرق دمًا". وأورد من طريق الحسن، عن عمران، رفعه: "إذا نذر أحدكم أن يحجّ ماشيًا، فليُهد هديًا، وليركب"، وفي سنده انقطاع. انتهى (?)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عقبة بن عامر الْجُهَنيّ -رضي الله عنه- هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [4/ 4242 و 4243 و 4244] (1644)، و (البخاريّ) في "جزاء الصيد" (1866)، و (أبو داود) في "الأيمان والنذور" (3299)، و (الترمذيّ) في "النذور والأيمان" (1544)، و (النسائيّ) في "الأيمان والنذور" (7/ 19 و 20) و"الكبرى" (3/ 136)، و (ابن ماجه) في "سننه" (2134)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (8/ 451)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (3/ 92 و 215)، و (أحمد) في "مسنده" (3/ 143 و 145 و 147 و 149 و 151 و 4/ 152)، و (الدارميّ) في "سننه" (2/ 239)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (3045)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (17/ 273)، و (الرويانيّ) في "مسنده" (1/ 191)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (2/ 282 و 4/ 15 - 16)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (10/ 78)، و"الصغرى" (8/ 535)، و"المعرفة" (7/ 342)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): بيان حكم من نذر المشي إلى الكعبة، وذلك أنه يلزمه