وفي رواية عبد الله بن مالك، عن عقبة، عند أحمد، وأصحاب السنن: "مُرْها، فلتختمر، ولتركب، ولتصم ثلاثة أيام"، قال في "الفتح": ورَوَى مسلم عقب هذا الحديث حديث عبد الرَّحمن بن شِمَاسة وهو بكسر المعجمة، وتخفيف الميم، بعدها مهملة، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر رفعه: "كفارة النذر كفارة اليمين"، ولعله مختصر من هذا الحديث، فإن الأمر بصيام ثلاثة أيام هو أحد أوجه كفارة اليمين، لكن وقع في رواية عكرمة المذكورة: "قال: فلتركب، ولْتُهْد بدنة" (?).
وقال في موضع آخر: وإنما أمر الناذر في حديث أنس -رضي الله عنه- أن يركب جزمًا، وأمر أخت عقبة أن تمشي، وأن تركب؛ لأنَّ الناذر في حديث أنس كان شيخًا ظاهر العجز، وأُخت عقبة لم توصف بالعجز، فكأنه أمرها أن تمشي إن قدرت، وتركب إن عجزت، وبهذا ترجم البيهقيّ للحديث، وأورده في بعض طرقه من رواية عكرمة، عن ابن عبّاس: أن أخت عقبة نذرت أن تحُجّ ماشية، فقال: "إن الله غنيّ عن مشي أختك، فلتركب، ولتُهد بدنة". وأورده من طريق أخرى بلفظ: "ولتُهد هديًا"، وَوَهِمَ من نسب إليه أنه أخرج هذا الحديث بلفظ: "ولتهد بدنة". وأورده من طريق أخرى عن عكرمة بغير ذكر الهدي. وأخرجه الحاكم من حديث ابن عبّاس بلفظ: جاء رجلٌ، فقال: إن أختي حلفت أن تمشي إلى البيت، وإنه يشقّ عليها المشي، فقال: "مُرْها، فلتركب إذا لم تستطع أن تمشي، فما أغنى الله أن يشقّ على أختك". ومن طريق كريب، عن ابن عبّاس: جاء رجلٌ، فقال: يا رسول الله، إن أختي نذرت أن تحُجّ ماشيةً، فقال: "إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئًا، لتحُجّ راكبةً، ثم لتكفّر يمينها". وأخرجه أصحاب السنن من طريق عبد الله بن مالك، عن عقبة بن عامر -رضي الله عنه-، قال: نذرت أختي أن تحُجّ ماشيةً، غير مختمرة، فذكرتُ ذلك لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: "مُر أختك، فلتختمر، ولتركب، ولتصُم ثلاثة أيام".
ونقل الترمذيّ، عن البخاريّ أنه لا يصحّ فيه الهدي.
وقد أخرج الطبرانيّ من طريق أبي تَميم الجَيْشانيّ، عن عقبة بن عامر -رضي الله عنه-