المشي، إن قدر، وإلا ركب، وكفّر، كما تدلّ عليه رواية: "ولتُهد"، وأما رواية "ولتصُم ثلاثة أيام"، فإنها ضعيفة، والصحيح أنه أمرها بالهدي.
2 - (ومنها): جواز النذر من المرأة، كما يجوز من الرجل.
3 - (ومنها): عدم انعقاد النذر في المعصية، فإنها لَمّا نذرت أن تحجّ حاسرة شعرها، أمرها النبيّ -صلى الله عليه وسلم- بالاختمار؛ لأن تكشّف المرأة معصية.
4 - (ومنها): جواز النذر بالحجّ والعمرة، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:
[4243] ( ... ) - (وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، أَنَّ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا الْخَيْرِ حَدَّثَهُ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: نَذَرَتْ أُخْتِي، فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ مُفَضَّلٍ، وَلَمْ يَذْكُرْ في الْحَدِيثِ: "حَافِيَةً"، وَزَادَ: وَكَانَ أبُو الْخَيْرِ لَا يُفَارِقُ عُقْبَةَ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
1 - (مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ) النيسابوريّ، تقدّم قبل باب.
2 - (عَبْدُ الرَّزَاقِ) بن همّام الصنعانيّ، تقدّم قبل بابين.
3 - (ابْنُ جُرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج، تقدّم قريبًا.
4 - (سَعِيدُ بْن أَبِي أَيُّوبَ) الخُزاعيّ، أبو يحيى المصريّ، واسم أبيه مِقْلاص، ثقةٌ ثبتٌ [7] (ت 161) وقيل غير ذلك (ع) تقدم في "المقدمة" 4/ 15.
والباقون ذُكروا قبله.
وقوله: (فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ مُفَضَّلٍ) فاعل "ذَكَرَ" ضمير سعيد بن أبي أيوب.
وقوله: (وَكَانَ أَبُو الْخَيْرِ لَا يُفَارِقُ عُقْبَةَ) قال في "الفتح": هو قول يزيد بن أبي حبيب الراوي عن أبي الخير، والمراد بذلك بيان سماع أبي الخير له من عقبة. انتهى (?).