19 - (ومنها): أن بعضهم استدلّ به لفضل الغنيّ على الفقير، وفيه نظر، قاله في "الفتح".
20 - (ومنها): أن فيه مراعاةَ العدل بين الورثة، ومراعاةَ العدل في الوصيّة.
21 - (ومنها): أن الثلث في حدّ الكثرة، وقد اعتبره بعض الفقهاء في غير الوصيّة، ويحتاج الاحتجاج به إلى ثبوت طلب الكثرة في الحكم المعيّن، قاله في "الفتح".
22 - (ومنها): أنه استَدَلَّ بقوله: "ولا يرثني إلا ابنة" من قال بالردّ على ذوي الأرحام؛ للحصر في قوله: "ولا يرثني إلا ابنة".
وتُعُقّب بان المراد: من ذوي الفروض، كما تقدّم، ومن قال بالردّ لا يقول بظاهره؛ لأنهم يعطونها فَرْضَها، ثم يردّون عليها الباقي، وظاهر الحديث أنها ترث الجميع ابتداء، قاله في "الفتح" (?)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب.
(المسألة الرابعة): في استحباب النقص في الوصيّة عن الثلث:
قال العلامة ابن قُدامة رحمه الله: والأولى أن لا يستوعب الثلثَ بالوصية، وإن كان غنيًّا؛ لقول النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: "والثلث كثير"، قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: لو أن الناس غَضُّوا من الثلث، فإن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "الثلث كثير"، متّفقٌ عليه، وقال القاضي، وأبو الخطاب: إن كان غنيًّا استُحِب الوصية بالثلث.
قال: ولنا أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال لسعد: "والثلث كثير"، مع إخباره إياه بكثرة ماله، وقلّة عياله، فإنه قال في الحديث: إن لي مالًا كثيرًا، ولا يرثني إلا ابنتي، وقال أبو عبد الرحمن السلميّ: لم يكن أحد منا يبلغ في وصيته الثلث حتى ينقص منه شيئًا؛ لقول النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: "الثلث والثلث كثير".
إذا ثبت هذا فالأفضل للغنيّ الوصية بالخُمس، ونحو هذا يُرْوَى عن أبي بكر الصديق، وعلي بن أبي طالب -رضي الله عنهما-، وهو ظاهر قول السلف، وعلماء أهل البصرة.