أبو حنيفة، وأحمد، والباقون، وهو قول عليّ بن أبي طالب -رضي الله عنه-، وجماعة من التابعين.
وتمسك الأولون بأن الوصية عَقْدٌ، والعقود تُعتبر بأولها، وبأنه لو نذر أن يتصدق بثلث ماله اعتُبِر ذلك حالة النذر اتفاقًا.
وأجيب بأن الوصية ليست عقدًا من كل جهة، ولذلك لا تُعتبر فيها الفورية، ولا القبول، وبالفرق بين النذر والوصية بأنها يصح الرجوع عنها، والنذر يلزم.
وثمرة هذا الخلاف تظهر فيما لو حَدَثَ له مال بعد الوصية.
قال: واختلفوا أيضًا هل يُحسَب الثلث من جميع المال، أو تُنَفَّذ بما علمه الموصي دون ما خَفِي عليه، أو تجدَّد له، ولم يعلم به؟ وبالأول قال الجمهور، وبالثاني قال مالك.
وحجة الجمهور أنه لا يُشترط أن يستحضر تعداد مقدار المال حالة الوصية اتفاقًا، ولو كان عالِمًا بجنسه، فلو كان العلم به شرطًا لَمَا جاز ذلك.
[فائدة]: أول من أوصى بالثلث في الإسلام البراء بن معرور-بمهملات - أوصى به للنبىّ -صلى الله عليه وسلم-، وكان قد مات قبل أن يدخل النبيّ -صلى الله عليه وسلم- بالمدينة بشهر، فقبِله النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، وردّه على ورثته، أخرجه الحاكم، وابن المنذر، من طريق يحيى بن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، عن جدّه. انتهى ما في "الفتح" (?).
2 - (ومنها): مشروعيّة عيادة المريض للإمام، فمَن دونه، وتتأكّد باشتداد المرض.
3 - (ومنها): أن فيه وضع اليد على جبهة المريض، ومسْح وجهه، ومسح العضو الذي يؤلمه، والفسح له في طول العمر؛ لِمَا تقدّم في رواية عائشة بنت سعد عند البخاريّ: "ثم وضع يده على جبهتي، ثم مسح وجهي، وبطني، ثم قال: اللَّهم اشف سعدًا، وأتمم له هجرته".
4 - (ومنها): جواز إخبار المريض بشدّة مرضه، وقوّة ألمه، إذا لم يقترن بذلك شيء مما يُمنَع، أو يُكرَه، من التبرّم، وعدم الرضا، بل حيث يكون ذلك