(1296) و "الوصايا" (2742 و 2744) و"المناقب" (3936) و"المغازي" (4409) و"النفقات" (5354) و"المرضى" (5659) و"الدعوات" (6373) و"الفرائض" (6733)، و (أبو داود) في " الوصايا" (2864)، و (الترمذيّ) في "الوصايا" (2116)، و (النسائيّ) في "الوصايا" (6/ 241 و 242 و 243) و"الكبرى" (4/ 68 و 102 و 103)، و (ابن ماجه) في "الوصايا" (2708)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (9/ 64 - 65)، و (الحميديّ) في "مسنده" (1/ 36)، و (أحمد) في "مسنده" (1/ 168 و 173 و 176 و 179)، و (الدارميّ) في "سننه" (2/ 499)، و (عبد بن حميد) في "مسنده" (1/ 75)، و (سعيد بن منصور) في "سننه" (1/ 128 و 129)، و (البزّار) في "مسنده" (3/ 293)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (2/ 92 و 145)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (3/ 478 و 479 و 480 و 481 و 483 و 485)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (10/ 61 و 13/ 384 و 16/ 251)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (2/ 33) و"الكبير" (7/ 292)، و (البيهقيّ) في "الصغرى" (6/ 53) و"المعرفة" (5/ 90) و"الكبرى" (6/ 268 و 7/ 467 و 9/ 18)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثه): في فوائده (?):

1 - (منها): بيان مشروعيّة الوصيّة بالثلث، قال في "الفتح": واستقر الإجماع على منع الوصية بأزيد من الثلث، لكن اختُلِف فيمن كان له وارث، وسيأتي تحقيقه في المسألة السادسة، وفيمن لم يكن له وارث خاصّ فمنعه الجمهور، وجوّزه الحنفية، وإسحاق، وشريك، وأحمد في رواية، وهو قول عليّ، وابن مسعود، واحتجوا بأن الوصية مطلقة بالآية، فقيّدتها السُّنَّة بمن له وارث، فيبقى من لا وارث له على الإطلاق.

قال: واختلفوا أيضًا: هل يُعتبر ثلث المال حال الوصية، أو حال الموت؟ على قولين، وهما وجهان للشافعية، أصحهما الثاني، فقال بالأول مالك، وأكثر العراقيين، وهو قول النخعيّ، وعمر بن عبد العزيز، وقال بالثاني

طور بواسطة نورين ميديا © 2015