هذا الحرف النصب، لا غير. انتهى (?).
قال الجامع عفا الله عنه: قوله: "لأن الفعل قد اشتَغَل ... إلخ" فيه أن قوله: "تجعلها" مفسّر للفعل المقدّر، وفيه نظر؛ لأنه في محلّ نعت، أو حالٍ من "اللقمة"، كما لا يخفى على البصير، بل الأولى كون العطف على "نفقةً" المتقدّم، كما أشرت إليه، فتأمله بالإمعان (?)، وبالله تعالى التوفيق.
وقال القرطبيّ رحمه الله: وإنما خَصَّ الزوجة بالذِّكر؛ لأن نفقتها دائمة، تعودُ منفعتُها إلى المنفق، فإنها تحسنها في بدنها، ولباسها، وغير ذلك، فالغالب من الناس أنه ينفق على زوجته لقضاء وطره، وتحصيل شهوته، وليس كذلك النفقة على الأبوين، فإنها تخرج بمحض الكلفة، والمشقّة غالبًا، فكانت نية التقرُّب فيها أقرب وأظهر، والنفقة على الولد فيها شَبَهٌ من نفقة الزوجة، ومن نفقة الأبوين، من حيث المحبة الطبيعية، والكلفة الوجودية.
قال: وإنما ذَكَر النبيّ -صلى الله عليه وسلم- لسعد هذا الكلام في هذا الموطن تنبيهًا على الفوائد التي تحصلُ بسبب المال، فإنه إن مات أُثيب على ترك ورثته أغنياء من حيث إنه وصل رحمهم، وأعانهم بماله على طاعة الله تعالى، كما قال -صلى الله عليه وسلم-: "إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة"؛ أي: ذلك أفضل من صدقتك بمالك، وإن لم تمت حصل لك أجر النفقات الواجبة والمندوب إليها.
قال: ويخرُج من هذا الحديث: أن كسب المال وصرفه على هذه الوجوه أفضل من ترك الكسب، أو من الخروج عنه جملة واحدة، وكل هذا إذا كان الكسب من الحلال الخالي عن الشبهات الذي قد تعسَّر الوصول إليه في هذه الأوقات. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله (?)، وهو بحثٌ نفيسٌ.
وقال النوويّ رحمه الله: فيه استحباب الإنفاق في وجوه الخير، وفيه أن الأعمال بالنيات، وأنه إنما يثاب على عمله بنيته، وفيه أن الإنفاق على العيال