ينظر فيما له، وما عليه، فيتحقّق بذلك، وَيتروَّى فيها ما يوصى به، ولمن يوصي إلى غير ذلك. انتهى.

(إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ) " تقدّم أنّ هذه الجملة خبر "ما"، أو خبر المبتدأ، وَيحتمل أن تكون جملة حاليّة مستثناة من أعمّ الأحوال؛ أي: ليس حقّه البيتوتة في حال من الأحوال، إلا في حال كون الوصيّة مكتوبة عنده، والكتابة أعمّ من أن تكون بخطّه، أو بخطّ غيره.

استَدَلّ به أحمد، ومحمد بن نصر المروزيّ من الشافعيّة على جواز الاعتماد على الخطّ، ولو لم يقترن بالشهادة، وهذا عندهم خاصّ بالوصيّة؛ لثبوت الخبر فيها دون غيرها من الأحكام، وأما الجمهور فيشترطون الإشهاد، ولا تثبت الوصيّة عندهم بالكتاب بدون الإشهاد، وحجتهم قوله -عَزَّوَجَّلَ-: {شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ} الآية [المائدة: 106]، وأما حديث الباب فقد أجابوا عنه بأنه لا تعرّض فيه لاشتراط الإشهاد، وعدمه، والمراد أن تكون الوصيّة مكتوبة بشرائطها المعروفة، ومنها الإشهاد، فلا يدلّ ذلك على نفي الاشتراط، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [1/ 4196 و 4197 و 4198 و 4199 و 4200] (1627)، و (البخاريّ) في "الوصايا" (2738)، و (أبو داود) في "الوصايا" (2862)، و (الترمذيّ) في "الجنائز" (974) و"الوصايا" (2128)، و (النسائيّ) في "الوصايا" (6/ 238 - 239) و"الكبرى" (4/ 100)، و (ابن ماجه) في "الوصايا" (2699)، و (مالك) في "الموطإ" (1492) و"الوصايا" (3175)، و (الحميديّ) في "مسنده" (2/ 306)، و (أحمد) في "مسنده" (4455 و 4564 و 4884 و 5097 و 5175)، و (الدارميّ) في "سننه" (3046)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (10/ 197)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (1/ 238)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (3/ 471 و 472 و 473)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (13/ 383)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015