نافع، بلفظ: "لا ينبغي لمسلم أن يبيت ليلتين ... " الحديث، وذكره ابن عبد البرّ، عن سليمان بن موسى، عن نافع مثله. وأخرجه الطبرانيّ من طريق الحسن، عن ابن عمر مثله. وأخرجه الإسماعيليّ من طريق رَوْح بن عُبادة، عن مالك، وابن عون جميعًا عن نافع، بلفظ: "ما حقّ امرىء مسلم له مالٌ، يريد أن يوصي فيه". وذكره ابن عبد البرّ من طريق ابن عون بلفظ: "لا يحلّ لامرىء مسلم، له مالٌ"، وأخرجه الطحاويّ أيضًا، وقد أخرجه النسائيّ من هذا الوجه، ولم يَسُق لفظه. قال أبو عمر: لم يُتابع ابن عون على هذه اللفظة. قال الحافظ: إن عنى عن نافع بلفظها، فمسلّمٌ، ولكن المعنى يمكن أن يكون متّحدًا، كما سيأتي. وإن عَنَى عن ابن عمر، فمردود؛ لِمَا سيأتي قريبًا ذِكْرُ من رواه عن ابن عمر أيضًا بهذا اللفظ.
قال ابن عبد البرّ: قوله: "له مالٌ" أَولى عندي من قول من روى: "له شيء"؛ لأن الشيء يُطلق على القليل والكثير، بخلاف المال.
قال الحافظ: كذا قال، وهي دعوى لا دليل عليها، وعلى تسليمها، فرواية "شيء" أشمل؛ لأنها تعمّ ما يُتموّل، وما لا يُتموّل، كالمختصّات، والله أعلم. انتهى (?).
وقال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله: قوله: "له شيء يوصي فيه" عامّ في الأموال، والبنين الصغار، والحقوق التي له، وعليه كلها، من ديون، وكفّارات، وزكوات فرّط فيها، فإذا وصّى بذلك أُخرجت الديون من رأس المال، والكفّارات، والزكوات من ثلثه، على تفصيل يُعرف في الفقه. انتهى (?).
[تنبيه]: قال الطيبيّ رحمهُ الله: قوله: "ما حقّ امرىء مسلم": "ما" بمعنى "ليس"، وقوله: "يبيت ليلتين" صفة ثالثة لـ "امرىء"، و"يوصي فيه" صفة "شيءٌ"، والمستثنى خبر (?)، يعني: أن قوله: "إلا ووصيته ... إلخ" خبر "ما" الحجازيّة، أو خبر المبتدأ، وهو "حقُّ امرىء" إن كانت تميميّة، والله تعالى أعلم.