عليها؛ لأن الخارج عن القياس لا يُقَاس عليه كما قررناه في الأصول، ولا خبر فيه، فلا يصار إليه، والله أعلم. قاله القرطبيّ رحمه الله (?).
(المسألة الرابعة): قد بسط القول على هذا الحديث الإمام ابن عبد البرّ رحمه الله في كتابه الممتع "التمهيد"، ودونك خلاصته:
قال رحمه الله: مالكٌ، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "أيما رجل أَعْمَر عُمْرَى له ولعقبه، فإنها للذي أعطيها، لا ترجع إلى الذي أعطاها؛ لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث".
هكذا هو هذا الحديث عند كل الرواة عن مالك، ورواه معمر، عن الزهريّ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد الله قال: "إنما العمرى التي أجاز رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يقول: هي لك ولعقبك، فأما إذا قال: هي لك ما عِشْتَ، فإنها ترجع إلى صاحبها"، قال معمر: وكان الزهريّ يفتي بذلك، قال محمد بن يحيى الذهليّ في حديث معمر هذا: إنما منتهاه إلى قوله: "هي لك ولعقبك"، وما بعده عندنا من كلام الزهريّ، قال: وما رواه أبو الزبير، عن جابر، يوهن حديث معمر هذا، قال: وقد رواه ابن أبي ذئب، ومالك، وابن أخي الزهريّ، وليثٌ على خلاف ما رواه معمر.
قال أبو عمر: أما رواية ابن أبي ذئب، فرواه في "موطئه" عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن جابر، عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- أنه قضى فيمن أَعْمَر عُمْرَى له ولعقبه، فهي له بَتْلَةً، لا يجوز للمعطي فيها شرط، ولا مَثْنَوِيّةٌ، قال أبو سلمة: لأنه أعطى عطاءً وقعت فيه المواريث، فقطعت المواريث شرطه، وهذا خلاف ما قاله الذهليّ، وقد جَوَّده ابن أبي ذئب، فبَيَّن فيه موضع الرفع، وجعل سائره من قول أبي سلمة، لا من قول الزهريّ.
ورواه الأوزاعيّ قال: حدّثني أبو سلمة قال: حدّثني جابر، عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "العمرى لمن أعمِرها، هي له ولعقبه"، هكذا حدثناه الوليد بن مسلم وغيره عنه.