الجدّ إن لم يكن أخ، والأخ إن لم يكن جدّ، فإن كان جدّ وأخ، ففيها خلاف مشهور، ثم بنو الإخوة، ثم بنوهم، وإن سفلوا، ثم أعمام الأب، ثم بنوهم، وإن سفلوا، ثم أعمام الجدّ، ثم بنوهم، ثم أعمام جدّ الأب، ثم بنوهم، وهكذا، ومن أدلى بأبوين يقدَّم على من يُدلي بأب، فيقدّم أخ من أبوين على أخ من أب، ويقدّم عمّ لأبوين على عمّ لأب، وكذا الباقي، ويقدم الأخ من الأب، على ابن الأخ من الأبوين؛ لأن جهة الأخوة أقوى، وأقرب، ويقدَّم ابن أخ لأب على عمّ لأبوين، ويقدّم عم لأب على ابن عم لأبوين، وكذا الباقي، والله أعلم.

ولو خلَّف بنتًا وأختًا لأبوين، وأخًا لأب، فمذهبنا ومذهب الجمهور أن للبنت النصفَ، والباقي للأخت، ولا شيء للأخ، وقال ابن عباس -رضي الله عنهما-: للبنت النصف، والباقي للأخ دون الأخت، وهذا الحديث المذكور في الباب ظاهر في الدلالة لمذهبه، والله أعلم. انتهى كلام النوويّ رحمهُ اللهُ (?).

وقال في "الفتح": قال القرطبيّ: وأما تسمية الفقهاء الأخت مع البنت عصبة، فعلى سبيل التجوّز؛ لأنها لما كانت في هذه المسألة تأخذ ما فَضَل عن البنت أشبهت العاصب، وقد ترجم البخاريّ في "صحيحه" بذلك.

وقال الطحاويّ: استَدَلَّ قوم -يعني: ابن عباس ومن تبعه- بحديث ابن عباس على أن من خلَّف بنتًا وأخًا شقيقًا، وأختًا شقيقةً كان لابنته النصف، وما بقي لأخيه، ولا شيء لأخته، ولو كانت شقيقةً، وطردوا ذلك فيما لو كان مع الأخت الشقيقة عصبةٌ، فقالوا: لا شيء لها مع البنت، بل الذي يبقى بعد البنت للعصبة، ولو بَعُدوا، واحتجوا أيضًا بقوله تعالى: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} [النساء: 176] قالوا: فمن أعطى الأخت مع البنت خالف ظاهر القرآن.

قال: واستُدِلّ عليهم بالاتفاق على أن من ترك بنتًا وابن ابن، وبنت ابن متساويين أن للبنت النصف، وما بقي بين ابن الابن وبنت الابن، ولم يَخُصّوا ابن الابن بما بقي؛ لكونه ذَكَرًا، بل وَرَّثوا معه شقيقته، وهي أنثى، قال: فَعُلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015