في "المستدرك" (4/ 375)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (13/ 387 و 389 و 390)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (8/ 237) و"الكبير" (11/ 16 و 20)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (4/ 70 و 71)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (6/ 238 و 239 و 258) و"المعرفة" (5/ 74) و"الصغرى" (6/ 27)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): قال النوويّ رحمهُ اللهُ: أجمع المسلمون على أن ما بقي بعد الفروض، فهو للعصبات، يقدَّم الأقرب فالأقرب، فلا يرث عاصب بعيد مع وجود قريب، فإذا خلف بنتًا وأخًا، وعَمًّا، فللبنت النصف فرضًا، والباقي للأخ، ولا شيء للعمّ، قال أصحابنا: والعصبة ثلاثة أقسام: عصبة بنفسه، كالابن، وابنه، والأخ، وابنه، والعم، وابنه، وعمّ الأب، والجدّ، وابنهما، ونحوهم، وقد يكون الأب والجدّ عصبة، وقد يكون لهما فرض، فمتى كان للميت ابن، أو ابن ابن لم يرث الأب إلا السدس فرضًا، ومتى لم يكن ولد، ولا ولد ابن ورث بالتعصيب فقط، ومتى كانت بنت، أو بنت ابن، أو بنتان، أو بنتا ابن أَخَذَ البنات فرضهنّ، وللأب من الباقي السدس فرضًا، والباقي بالتعصيب، هذا أحد الأقسام، وهو العصبة بنفسه.

والقسم الثاني: العصبة بغيره، وهنّ البنات بالبنين، وبناتُ الابن ببني الابن، والأخوات بالإخوة.

والثالث: العصبة مع غيره، وهنّ الأخوات للأبوين، أو للأب مع البنات، وبنات الابن.

فإذا خَلَّف بنتًا وأختًا لأبوين، أو لأب، فللبنت النصف فرضًا، والباقي للأخت بالتعصيب، وإن خلف بنتًا وبنت ابن وأختًا لأبوين، أو أختًا لأب، فللبنت النصف، ولبنت الابن السدس، والباقي للأخت، وإن خلف بنتين، وبنتي ابن، وأختًا لأبوين، أو لأب، فللبنتين الثلثان، والباقي للأخت، ولا شيء لبنتي الابن؛ لأنه لم يبق شيء من فرض جنس البنات، وهو الثلثان، قال أصحابنا: وحيث أطلق العصبة فالمراد به العصبة بنفسه، وهو كلُّ ذَكَر يُدلي بنفسه بالقرابة، ليس بينه وبين الميت أنثى، ومتى انفرد العصبة أخذ جميع المال، ومتى كان مع أصحاب فروض مستغرِقة فلا شيء له، وإن لم يستغرقوا كان له الباقي بعد فروضهم، وأقرب العصبات البنون، ثم بنوهم، ثم الأب، ثم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015