و 38)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (3/ 435 - و 436)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (3/ 265 و 266)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (6/ 217 و 218 و 254) و"الصغرى" (7/ 206) و"المعرفة" (5/ 42 و 68 و 69 و 6/ 311 و 312 و 314)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في العمل بهذا الحديث:
قال النوويّ رَحِمَهُ اللهُ: أجمع المسلمون على أن الكافر لا يرث المسلم، وأما المسلم فلا يرث الكافر أيضًا عند جماهير العلماء، من الصحابة، والتابعين، ومن بعدهم.
وذهبت طائفة إلى توريث المسلم من الكافر، وهو مذهب معاذ بن جبل، ومعاوية، وسعيد بن المسيِّب، ومسروق، وغيرهم، ورُوي أيضًا عن أبي الدرداء، والشعبيّ، والزهريّ، والنخعيّ نحوه، على خلاف بينهم في ذلك، والصحيح عن هؤلاء كقول الجمهور، واحتَجُّوا بحديث: "الإسلام يعلو، ولا يُعْلَى عليه" (?).
وحجة الجمهور هنا الحديث الصحيح الصريح، ولا حجة في حديث: "الإسلام يعلو، ولا يعلى عليه"؛ لأن المراد به فضل الإسلام على غيره، ولم يتعرض فيه لميراث، فكيف يترك به نصّ حديث: "لا يرث المسلم الكافر"؟ ولعل هذه الطائفة لم يبلغها هذا الحديث. انتهى (?).
وقال القرطبيّ رَحِمَهُ اللهُ: تضمَّن حديث الباب أمرين:
أحدهما: مجمع على منعه؛ وهو: ميراث الكافر للمسلم.
والثاني: مختلف فيه؛ وهو: ميراث المسلم الكافر؛ فذهب إلى منعه الجمهور من السَّلف ومَنْ بعدهم؛ فمنهم: عمر، وعليّ، وابن مسعود، وزيد بن ثابت، وابن عباس، وجمهور أهل الحجاز والعراق: مالك، والشافعيّ، وأبو حنيفة، وابن حنبل، وعامة العلماء. وذهب إلى توريث المسلم من الكافر