عمومها، حتى يمتنع على اليهوديّ مثلًا أن يرث من النصرانيّ.

واستُدِلّ بقوله: "لا يرث الكافر المسلم" على جواز تخصيص عموم الكتاب بالآحاد؛ لأن قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} [النساء: 11] عامّ في الأولاد، فخُصّ منه الولد الكافر، فلا يرث من المسلم بالحديث المذكور.

وأجيب بأن المنع حَصَل بالإجماع، وخبر الواحد إذا حصل الإجماع على وفقه، كان التخصيص بالإجماع، لا بالخبر فقط.

قال الحافظ: لكن يَحتاج من احتج في الشقّ الثاني به إلى جواب، وقد قال بعض الْحُذّاق: طريق العامّ هنا قطعيّ، ودلالته على كل فرد ظنية، وطريق الخاصّ هنا ظنية، ودلالته عليه قطعيةٌ، فيتعادلان، ثم يترجح الخاصّ بأن العمل به يستلزم الجمع بين الدليلين المذكورين، بخلاف عكسه. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: الحقّ أن تخصيص عموم الكتاب بخبر الآحاد جائز، وواقع، كما أوضحت تحقيقه في "التحفة المرضيّة"، و"شرحها"، فراجعها تستفد، والله تعالى وليّ التوفيق.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أسامة بن زيد -رضي الله عنهما- هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [1/ 4133] (1614)، و (البخاريّ) في "الفرائض" (4282 و 6864)، و (أبو داود) في "سننه" (2909)، و (الترمذيّ) في "جامعه" (2107)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (4/ 82 - 82)، و (ابن ماجه) في "سننه" (2730)، و (مالك) في "الموطّإ" (2/ 519 - 520)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (1/ 235)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (6/ 14 - 15)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (6/ 283 - 284)، و (الحميديّ) في "مسنده" (1/ 248)، و (أحمد) في "مسنده" (5/ 200 و 201 و 208)، و (الدارميّ) في "سننه" (2/ 466 و 467)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (1/ 240)، و (الحاكم) في "المستدرك" (4/ 384)، و (سعيد بن منصور) في "سننه" (1/ 84 - 85)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (1/ 161) و"الكبير" (1/ 167)، و (البزّار) في "مسنده" (7/ 33

طور بواسطة نورين ميديا © 2015