على أنه قد اختُلِف على مالك في قوله: عُمَر وعَمْرو، فرواه النسائيّ في "سننه" من رواية عبد الله بن المبارك، وزيد بن الْحُبَاب، ومعاوية بن هشام، ثلاثتهم عن مالك، فقالوا في روايتهم: عَمْرو بن عثمان، كرواية بقية أصحاب الزهريّ، لكن قال النسائيّ بعده: والصواب من حديث مالك عن عُمر بن عثمان، قال: ولا نعلم أحدًا تابع مالكًا على قوله: عُمَر بن عثمان. انتهى.

وقال ابن عبد البرّ في "التمهيد": إن يحيى بن بكير رواه عن مالك على الشكّ، فقال فيه: عن عَمْرو بن عثمان، أو عُمَر بن عثمان، قال: والثابت عن مالك: عُمَر بن عثمان، كما رَوَى يحيى، وتابعه القعنبيّ، وأكثر الرواة. انتهى.

وقد خالف مالكًا في ذلك: ابنُ جريج، وسفيان بن عُيينة، وهُشيم بن بشير، ويونس بن يزيد، ومعمر بن راشد، وابن الهاد، ومحمد بن أبي حفصة، وغيرهم، فقالوا: عَمْرو، وهو الصواب، والله أعلم.

وقد رواه سفيان الثوريّ، وشعبة، عن عبد الله بن عيسى، عن الزهريّ، فخالفا فيه الفريقين معًا، فأسقطا منه ذكر عَمرو بن عثمان، وجعلاه من رواية عليّ بن حسين، عن أسامة، والصواب رواية الجمهور، والله أعلم. انتهى (?).

(عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زيدٍ) -رضي الله عنهما- (أَن النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ") وفي بعض النسخ: "ولا الكافر المسلم" بحذف لفظة "يرث"، وعند البخاريّ في "المغازي" بلفظ: "المؤمن" في الموضعين، وأخرجه النسائيّ من رواية هشيم، عن الزهريّ بلفظ: "لا يتوارث أهل ملتين"، وجاءت رواية شاذّة عن ابن عيينة، عن الزهريّ مثلها، وله شاهد عند الترمذيّ من حديث جابر -رضي الله عنه-، وآخر من حديث عائشة -رضي الله عنها- عند أبي يعدى، وثالث من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، في السنن الأربعة، وسند أبي داود فيه إلى عَمْرو صحيح.

وتمسك بها من قال: لا يرث أهل ملة كافرة من أهل ملة أخرى كافرة، وحملها الجمهور على أن المراد بإحدى الملتين الإسلام، وبالأخرى الكفر، فيكون مساويًا للرواية التي بلفظ حديث الباب، وهو أولى من حملها على ظاهر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015