يُختلف في جواز ذلك؛ إذا كانت الزيادة بعد مجلس القضاء. انتهى (?).

وقوله: (فَأَعْطَانِي أُوقِيَّةً مِنْ ذَهَبٍ) قال أبو جعفر الداوديّ: ليس لأوقية الذهب وزن يُعْرَف، وأما أوقية الفضة فأربعون درهمًا، وفيه دليل على أن وزن الثمن وكَيْلَهُ على المشتري، كما أنه على البائع إن كان المبيع مما يكال، أو يوزن، ولأن على كل واحد منهما أن يسلِّم ما لزمه دفعه، ولا يتحقق التسليم إلا بذلك (?).

وقوله: (وَزَادَنِي قِيرَاطًا) قال الفيّوميّ رحمه الله: "القِيرَاطُ" يقال: أصله قِرَّاطٌ، لكنه أبدل من أحد المضعّفين ياء؛ للتخفيف، كما في دينار ونحوه، ولهذا يُرَدّ في الجمع إلى أصله، فيقال: قَرَارِيطُ، قال بعض الحُسّاب: القِيرَاطُ في لغة اليونان حبة خُرْنُوب، وهو نصف دانق، والدرهم عندهم اثنتا عشرة حبة، والْحُسّاب يقسمون الأشياء أربعة وعشرين قيراطًا؛ لأنه أول عدد له ثمن، وربع، ونصف، وثلث صحيحات، من غير كسر. انتهى (?).

وقوله: (فَكَانَ فِي كِيسٍ لِي) قال الفيّوميّ رحمه الله: الكِيسُ: ما يُخاط من خِرَق، والجمع أكياس، مثلُ حِمْل وأحمال، وأما ما يُشْرَجُ من أَدِيم، وخِرَق، فلا يقال له: كيسٌ، بل خَرِيطة. انتهى (?).

وقوله: (فَأَخَدَهُ أَهْلُ الشَّامِ يَوْمَ الْحَرَّةِ) يعني حرّة المدينة؛ أي: يوم حارب أهلُ الشام أهلَ المدينة في الحرّة -بفتح الحاء المهملة، وتشديد الراء-: موضع بالمدينة، فيه حجارة سُودٌ، ويُطلق على كلّ أرض ذات حجارة سُود، والمعنى: أن تلك الزيادة أخذها أهل الشام في ذلك اليوم الذي كان فيه هناك قتالٌ، ونَهْبٌ منهم، وذلك سنة ثلاث وستّين من الهجرة.

[تنبيه]: رواية سالم بن أبي الجعد، عن جابر -رضي الله عنه- هذه ساقها النسائيّ في "المجتبى" (7/ 298) فقال:

(4639) - حدّثنا محمد بن العلاء، قال: حدّثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر بن عبد الله، قال: كنت مع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015