مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث النعمان بن بشير -رضي الله عنهما- هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [41/ 4087 و 4088 و 4089 و 4090] (1599)، و (البخاريّ) في "الإيمان" (52) و"البيوع" (2051)، و (أبو داود) في "البيوع" (3329 و 3330)، و (الترمذيّ) في "البيوع" (1205)، و (النسائيّ) في "البيوع" (7/ 241) و"الأشربة" (8/ 324) و"الكبرى" (3/ 468 و 469)، و (ابن ماجه) في "الفِتَن" (3984)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (1/ 106)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (4/ 448)، و (الحميديّ) في "مسنده" (918)، و (أحمد) في "مسنده" (4/ 267 و 269 و 270 و 271)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (3/ 397 و 401)، و (الدارميّ) في "مسنده" (2/ 245)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (555)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (2/ 373)، و (الطحاويّ) في "مشكل الآثار" (2/ 219 و 222)، و (أبو نعيم) في "الحلية" (4/ 270 و 336)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (1 72)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (5/ 64 و 264) و"الصغرى" (1/ 118) و"شعب الإيمان" (5740 و 5741 و 5742)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (2031)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 - (منها): بيان الحثّ على الأخذ بالحلال، واجتناب الشبهات في الكسب.

2 - (ومنها): بيان عظم موقع هذا الحديث، وأنه ذو شأن، ونباهة، فلذا قد توارد أكثر أئمة الحديث الذين خرّجوه على إيراده في "كتاب البيوع"؛ لأن الشبهة في المعاملات تقع فيها كثيرًا، وله أيضًا تعلّق بالنكاح، وبالصيد، والذبائح، والأطعمة، والأشربة، وغير ذلك، من أبواب المعاملات، كما لا يخفى على من تأمّل ذلك.

3 - (ومنها): بيان أن الحلال، والحرام بيّنان واضحان لكلّ من له علم بالنصوص الشرعيّة.

4 - (ومنها): أن بين الحلال والحرام مرتبة ينبغي التنبّه لها، وأخذ الحذر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015