[تنبيه]: هذا الإسناد من رباعيّات المصنف - رَحِمَهُ اللهُ -، وهو (262) من رباعيّات الكتاب.
وقوله: (عَنْ بَيْعِ الأَرْضِ الْبَيْضَاءِ) هي: التي لا غرس فيها، ولا زرع.
وقوله: (سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا) معناه أن يبيع ثمر نخلة، أو نخلات بأعيانها سنتين، أو ثلاثًا، وإنما نُهي عنه؛ لأنه باع شيئًا لا وجود له حال العقد.
والحديث من أفراد المصنّف - رَحِمَهُ اللهُ -، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ - أوّل الكتاب قال:
[3923] ( ... ) - (وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالُوا: حَدَّثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ الأَعْرَج، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ، وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ: عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ سِنِينَ).
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
1 - (سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ) أبو عثمان الْخُرَاسانيّ، نزيل مكة، ثقةٌ مصنّفٌ [10] (ت 227) أو بعدها (ع) تقدم في "الإيمان" 61/ 338.
2 - (عَمْرٌو افَّماقِدُ) ابن محمد بن بُكير البغداديّ، نزيل الرّقّة، ثقةٌ حافظٌ [10] (ت 232) (خ م د س) تقدم في "المقدمة" 4/ 23.
3 - (حُمَيْدٌ الأَعْرَجُ) ابن قيس القارىء المكيّ، ثقة [6] (ت 130) أو بعدها (ع) تقدم في "الحج" 10/ 2881.
4 - (سُلَيْمَانُ بْنُ عَتِيقٍ) ويقال: ابن عتيك - بالكاف - وهو وَهْمٌ، المدنيّ، صدوقٌ [4].
رَوَى عن جابر بن عبد الله، وابن الزبير، وعبد الله بن بابيه، وطلق بن حبيب.
ورَوَى عنه حميد بن قيس الأعرج، وزياد بن سعد، وابن جريج، وزياد بن إسماعيل.