قال النسائيّ: ثقةٌ، وقال البخاريّ: لا يصحّ حديثه (?)، وقال ابن عبد البرّ: لا يحتجّ بما تفرد به، وذكره ابن حبان في "الثقات".

أخرج له المصنّف، وأبو داود، والنسائيّ، وابن ماجه، وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط، هذا برقم (1536)، وحديث (1554): "أمر بوضع الجوائح"، وحديث (2670): "هلك المتنطّعون، قالها ثلاثًا".

والباقون ذُكروا في الباب وقبله.

وقوله: (عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ) المراد به بيع ثمر النخلة، أو النخلات لمدة سنين معيّنة، كما أشار إليه في رواية ابن أبي شيبة بلفظ: "عن بيع الثمر سنين".

والحديث من أفراد المصنّف - رَحِمَهُ اللهُ -، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ - أوّل الكتاب قال:

[3924] (1544) - (حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ").

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 - (حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ) تقدّم قريبًا.

2 - (أَبُو تَوْبَةَ) الربيع بن نافع الْحَلَبيّ، نزيل طَرَسوس، ثقة حجة عابد [10] (ت 241) (خ م د س ق) تقدم في "الحيض" 7/ 722.

3 - (مُعَاوِيَةُ) بن سلّام بن أبي سلّام، أبو سلّام الدمشقيّ، وكان يسكن حِمْصَ، ثقةٌ [7] مات في حدود (170) (ع) تقدم في "الإيمان" 49/ 309.

4 - (يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ) صالح بن المتوكّل، أبو نصر البصريّ، ثمّ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015