قال: ويصحّ القبض قبل نقد الثمن وبعده، باختيار البائع، وبغير اختياره؛ لأنه ليس للبائع حبس المبيع على قبض الثمن، ولأن التسليم من مقتضيات العقد، فمتى وُجد بعده وقع موقعه كقبض الثمن. انتهى كلام ابن قدامة - رَحِمَهُ اللهُ - (?)، وهو بحث نفيسٌ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رَحِمَهُ اللهُ - أوّل الكتاب قال:
[3832] ( ... ) - (حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (ح) وَحَدُّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ - وَهُوَ الثَّوْرِيُّ - كِلَاهُمَا عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ).
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
1 - (ابْنُ أَبِي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدنيّ، نزيل مكة، ثقةٌ [10] (ت 243) (م ت س ق) تقدم في "المقدمة" 5/ 31.
2 - (أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ) بن موسى الضَّبّيّ، أبو عبد الله البصريّ، ثقةٌ [10] (ت 245) (م 4) تقدم في "الإيمان" 1/ 103.
3 - (سُفْيَانُ) بن عيينة بن أبي عمران الهلاليّ مولاهم، أبو محمد الكوفيّ، ثم المكيّ، ثقة حافظٌ حجة إمام فقيه، من رؤوس [8] (ت 198) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 1 ص 383.
4 - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان الْعَبْسيّ الكوفيّ، واسطيّ الأصل، ثقةٌ حافظ، له تصانيف [10] (ت 235) (خ م دس ق) تقدم في "المقدمة" 1/ 1.
5 - (أَبُو كُرَيْبٍ) محمد بن العلاء بن كُريب الْهَمْدانيّ الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ، أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة [10] (247) (ع) تقدم في "الإيمان" 4/ 117.
6 - (وَكِيعُ) بن الْجَرّاح بن مَلِيح الرؤاسيّ، أبو سفيان الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ عابدٌ، من كبار [9] (ت 6 أو 197) (ع) تقدم في "المقدمة" 1/ 1.
7 - (سُفْيَانُ) بن سعيد بن حبيب الثَّوْرِيُّ، أبو عبد الله الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ