فقيهٌ عابدٌ إمام حجة، وربّما دلّس، من رؤوس [7] (ت 161) (ع) تقدم في "المقدمة" 1/ 1.
و"عمرو بن دينار" ذُكر قبله.
وقوله: (كِلَاهُمَا ... إلخ)؛ يعني أن كلّا من سفيان بن عيينة، وسفيان الثوريّ رويا هذا الحديث عن عمرو بن دينار.
[تنبيه]: رواية سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار هذه ساقها البخاريّ - رَحِمَهُ اللهُ - في "صحيحه".
(2028) - حدّثنا عليّ بن عبد الله، حدّثنا سفيان، قال: الذي حفظناه من عمرو بن دينار سمع طاوسًا يقول: سمعت ابن عباس - رضي الله عنهما - يقول: أما الذي نهى عنه النبيّ - صلى الله عليه وسلم - فهو الطعام أن يباع حتى يُقْبَض، قال ابن عباس: "ولا أَحْسِبُ كلَّ شيء إلا مثله". انتهى.
وأما رواية سفيان الثوريّ، فقد ساقها الإمام أحمد - رَحِمَهُ اللهُ - في "مسنده" (1/ 270) فقال:
(2438) - حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، ثنا عبد الرزاق، ثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، قال: قال النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: "من اشترى طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه"، قال ابن عباس: وأَحْسَبُ كلَّ شيء بمنزلة الطعام. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رَحِمَهُ اللهُ - أوّل الكتاب قال:
[3833] ( ... ) - (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِع، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ ابْنُ رَافِعٍ: حَدَّثنا، وَقَالَ الآخَرَانِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيه، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ"، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ).
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
1 - (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه الْحَنظليّ، أبو محمد المروزيّ، نزيل نيسابور، ثقةٌ حافظٌ إمام حجةٌ [10] (238) (خ م دت س) تقدم في "المقدمة" 5/ 28.
2 - (مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ) القشيريّ مولاهم، أبو عبد الله النيسابوريّ، ثقةٌ