و 320) و"الصغرى" (5/ 118) و"المعرفة" (6/ 175)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (2092)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): بيان النهي عن تلقّي الركبان، وسيأتي تمام البحث فيه في الباب التالي - إن شاء الله تعالى -.
2 - (ومنها): بيان تحريم البيع على بيع أخيه، وقد تقدّم تمام البحث فيه في شرح حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - الماضي.
3 - (ومنها): تحريم التناجش، وسيأتي تمام البحث فيه بعد حديثين - إن شاء الله تعالى -.
4 - (ومنها): بيان النهي عن بيع الحاضر للبادي، وسيأتي تمام البحث فيه بعد باب - إن شاء الله تعالى -.
5 - (ومنها): بيان تحريم تصرية الإبل والغنم، وأن من اشترى المصرّاة بالخيار بعد حلبها، فإن شاء أمسكها، وإن شاء ردّها مع صاع تمر، وسيأتي تمام البحث فيه بعد بابين - إن شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال:
[3811] ( ... ) - (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيٍّ - وَهُوَ ابْنُ ثَابِتٍ - عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ التَّلَقِّي لِلرُّكْبَان، وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَأَنْ تَسْأَلَ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا، وَعَنِ النَّجْش، وَالتَّصْرِيَة، وَأَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
وكلهم تقدّموا قبل حديث، وكذا شرح الحديث، وما يتعلّق به.
وقوله: (وَأَنْ تَسْأَلَ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا) قيل: هو نهي للمخطوبة عن أن تسأل الخاطب طلاق زوجته، وللمرأة أيضًا أن تسأل طلاق ضرّتها، والمراد من الأخت: الأخت في الدين، وفي التعبير باسم الأخت تشنيع لفعلها، وتأكيد لنهيها عن ذلك، وتحريض لها على تركه، وكذا التعبير باسم الأخ في الذي