[فإن قيل]: التعبير بالرد في المصراة واضح، فما معنى التعبير بالرد في الصاع؟
[فالجواب]: أنه مثل قول الشاعر:
عَلَفْتُهَا تِبْنًا وَمَاءً بَارِدَا
أي: علفتها تبنًا، وسقيتها ماء باردًا، أو يُجعَل "علفتها" مجازًا عن فعل شامل للأمرين؛ أي: ناولتها، فيُحمل الرد في الحديث على نحو هذا التأويل.
واستُدِلّ به على وجوب ردّ الصاع مع الشاة، إذا اختار فسخ البيع، فلو كان اللبن باقيًا، ولم يتغير، فأراد ردّه، هل يلزم البائع قبوله؟ فيه وجهان: أصحهما لا؛ لذهاب طراوته، ولاختلاطه بما تجدد عند المبتاع، والتنصيص على التمر، يقتضي تعيينه كما سيأتي، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [4/ 3810 و 3811 و 3812] (1515)، و (البخاريّ) في "البيوع" (2148 و 2150 و 2151)، و (أبو داود) في "البيوع" (3443 و 3444 و 3445 و 3446)، و (الترمذيّ) في "البيوع" (1252 و 1304)، و (النسائيّ) في "البيوع" (7/ 253 و 254 و 256) و"الكبرى" (4/ 11)، و (ابن ماجه) في "التجارات" (2172 و 2174 و 2175)، و (مالك) في "الموطّإ" (2/ 683)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (2/ 142)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (14858 و 14861 و 14862)، و (أحمد) في "مسنده" (2/ 292 و 259 و 273 و 386 و 410 و 420 و 430 و 463 و 469 و 481)، و (الدارميّ) في "سننه" (2/ 251)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (4970)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (3/ 262)، و (الطحاويّ) في "معاني الآثار" (4/ 17 و 18 و 19)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (7/ 249)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (11/ 144 و 208 و 230)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (3/ 74)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (5/ 318 و 319