فأُنزلت: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ} [البقرة: 198]، يعني في مواسم الحج، وعن الزبير نحوه.
وأما السنة فقول النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: "البَيِّعَان بالخيار، ما لم يتفرقا"، متفق عليه، وروى رِفاعة - رضي الله عنه -، أنه خرج مع النبيّ - صلى الله عليه وسلم - إلى المصلى، فرأى الناس يتبايعون، فقال: "يا معشر التجار"، فاستجابوا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ورفعوا أعناقهم، وأبصارهم إليه، فقال: "إن التجار يبعثون يوم القيامة فُجّارًا، إلا من بَرّ، وصَدَقَ"، قال الترمذيّ: هذا حديث حسن صحيحٌ.
قال الجامع عفا الله عنه: هكذا نقل ابن قُدامة تصحيح الترمذي، وأقرّه، وليس الأمر كذلك، بل الحديث ضعيف؛ لأن في سنده إسماعيل بن عبيد بن رفاعة: لم يرو عنه غير عبد الله بن عثمان بن خُثيم، فهو مجهول عين، وقال في "التقريب": مقبول من السادسة، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
قال: وروى أبو سعيد، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال: "التاجر الصدوق الأمين، مع النبيين، والصديقين، والشهداء"، قال الترمذي: هذا حديث حسن (?)، في أحاديث كثيرة سوى هذه.
قال الجامع عفا الله عنه: هكذا نقل ابن قُدامة تحسين الترمذيّ، وأقرّه، وليس الأمر كذلك، بل الحديث ضعيف؛ لأن فيه انقطاعًا؛ لأن الحسن البصريّ لم يسمع من أبي سعيد الخدريّ، كما في ترجمته من "تهذيب التهذيب" 1/ 389 - 390، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
قال: وأجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة، "والحكمة تقتضيه؛ لأن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه، وصاحبه لا يبذله بغير عوض، ففي شرع البيع، وتجويزه شرع طريق إلى وصول كل واحد منهما إلى غرضه، ودفع حاجته. انتهى كلام ابن قُدامة - رحمه الله - (?).
وقال البدر العينيّ - رحمه الله -: ثم للبيع تفسيرٌ لغةً، وشرعًا، وركنٌ، وشرطٌ، ومحلٌّ، وحُكْمٌ، وحِكْمة، أما تفسيره لغة، فمطلق المبادلة، وهو ضدّ الشراء، والبيع الشراء أيضًا، باعه الشيء، وباعه منه جميعًا فيهما، وابتاع الشيء: