اشتراه، وأباعه: عرّضه للبيع، وأما تفسيره شرعًا، فهو مبادلة المال بالمال على سبيل التراضي، وأما ركنه، فالإيجاب والقبول.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: كون الإيجاب والقبول ركنًا للبيع فيه نظر، والصحيح أنهما ليسا ركنًا له، كما سيأتي قريبًا، إن شاء الله تعالى.

قال: وأما شرطه، فأهليّة المتعاقدين، وأما محلّه فهو المال؛ لأنه يُنبئ عنه شرعًا، وأما حُكمه، فهو ثبوت الملك للمشتري في المبيع، وللبائع في الثمن، إذا كان تامًّا، وعند الإجازة إذا كان موقوفًا، وأما حِكمته، فهي كثيرةٌ: (منها): اتساع أمور المعاش والبقاء.

(ومنها): إطفاء نار المنازعات، والنهب، والسرقة، والطرّ، والخيانات، والحيل المكروهة.

(ومنها): بقاء نظام المعاش، وبقاء العالم؛ لأن المحتاج يميل إلى ما في يد غيره، فبغير المعاملة، يفضي إلى التقاتل، والتنازع، وفناء العالم، واختلال نظام المعاش، وغير ذلك.

وثبوته بالكتاب؛ لقوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275]، والسنّة، وهي أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - بُعث والناس يتعاملون، فأقرّهم عليه، والإجماع منعقد على شرعيّته. انتهى كلام العينيّ - رحمه الله - باختصار (?)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الثانية): قال ابن قُدامة - رحمه الله -: البيع على ضربين:

(أحدهما): الإيجاب والقبول، فالإيجاب أن يقول: بعتك، أو ملّكتك، أو لفظ يدل عليهما، والقبول أن يقول، اشتريت، أو قبلت، ونحوهما، فإن تقدم القبول على الإيجاب، بلفظ الماضي، فقال: ابتعت منك، فقال: بعتك صح؛ لأن لفظ الإيجاب والقبول وُجد منهما، على وجه تحصل منه الدلالة، على تراضيهما به، فصح كما لو تقدم الإيجاب، وإن تقدم بلفظ الطلب، فقال: بعني ثوبك، فقال: بعتك، ففيه روايتان: إحداهما: يصح كذلك، وهو قول مالك، والشافعيّ، والثانية: لا يصح، وهو قول أبي حنيفة؛ لأنه لو تأخر عن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015