وعَلَوْنَ، وفي الأبناء، والبنات، وأولادهم، الذكور، والإناث، وإن سَفَلُوا، بمجرد الملك، سواء المسلم والكافر، والقريب والبعيد، والوارث وغيره، ومختصره أنه يَعتق عمود النسب بكل حال، واختلفوا فيما وراء عمودي النسب، فقال الشافعيّ وأصحابه: لا يَعتق غيرهما بالملك، لا الإخوة، ولا غيرهم.
وقال مالك: يَعتق الإخوة أيضًا، وعنه رواية: أنه يَعتق جميع ذوي الأرحام المحرّمة، ورواية ثالثة كمذهب الشافعيّ.
وقال أبو حنيفة: يعتق جميع ذوي الأرحام المحرّمة.
وتأويل الجمهور الحديث المذكور على أنه لما تسبب في شراء الذي يترتب عليه عتقه أضيف العتق إليه، والله أعلم. انتهى (?).
وقال القرطبيّ - رحمه الله -: ذهب مالك فيما حكاه ابن خوازمنداد إلى أن الذي يَعتق بالملك عمودا النسب علوًّا وسفلًا خاصة، وبه قال الشافعيّ، ومشهور مذهب مالك عمودا النسب، والجناحان، وهما الإخوة، وذكر ابن القصَّار عن مالك: ذوو الأرحام المحرمة، وبه قال أبو حنيفة.
ومتعلق الظاهرية من الحديث ليس بصحيح؛ لأن الله تعالى قد أوجب علينا الإحسان للأبوين، كما قال تعالى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} [الإسراء: 23]، فقد سوَّى بين عبادته وبين الإحسان للأبوين في الوجوب، وليس من الإحسان أن يبقى والده في ملكه، فإذًا يجب عتقه، إما لأجل الملك؛ عملًا بالحديث، أو لأجل الإحسان؛ عملًا بالآية، والظاهرية لجهلهم بمقاصد الشرع تركوا العمل بكل واحد منهما للتمسك بظاهرٍ لم يحيطوا بمعناه.
ومعنى الحديث عند الجمهور: أنَّ الولد لَمَّا تسبب إلى عتق أبيه باشترائه إيَّاه: نسب الشرع العتق إليه نسبة الإيقاع منه، ودل على صحة هذا التأويل فهم معنى الحديث والتنزيل.
وأما اختلاف العلماء فيمن يعتق بالملك، فوجه القول الأول والثاني: