اختلاف شيخيه: ابن أبي شيبة، وزهير، فقال زهير: "لا يَجزي ولدٌ والدًا"، وقال ابن أبي شيبة: "لا يجزي ولدٌ والده"، بضمير الوليد، ولا فرق بينهما من حيث المعنى، وإنما هذا من ورع المصنّف - رحمه الله - وشدة احتياطه في مراعاة ألفاظ شيوخه، والعناية بأدائها، كما سمعها؛ أداء للأمانة العلميّة، وإحرازًا لفضل ما ورد عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: "نضّر الله امرءًا سمع منا حديثًا، فحفظه حتى يبلّغه غيره ... " الحديث، وهو حديث صحيح، أخرجه الترمذيّ، وغيره، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - هذا من أفراد المصنّف - رحمه الله -.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [7/ 3794 و 3795] (1510)، و (البخاريّ) في "الأدب المفرد" (10)، و (أبو داود) في "الأدب" (5137)، و (الترمذيّ) في "البرّ" (1906)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (3/ 173)، و (ابن ماجه) في "الأَدب" (3659)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (2405)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (8/ 539)، و (أحمد) في "مسنده" (2/ 230 و 263 و 376 و 445)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (3/ 294)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (424)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (1/ 244)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (3/ 281 و 6/ 272 و 8/ 260 و 284)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (3/ 109)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (10/ 289) و"الصغرى" (9/ 295) و"المعرفة" (7/ 503)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (2425)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم من ملك والديه، أو أقاربه:
قال النوويّ - رحمه الله -: اختلفوا في عتق الأقارب إذا مُلِكوا، فقال أهل الظاهر: لا يَعتق أحدٌ منهم بمجرد الملك، سواء الوالد والولد، وغيرهما، بل لا بدّ من إنشاء عتق، واحتجوا بمفهوم هذا الحديث، وقال جماهير العلماء: يَحصل العتق في الآباء، والأمهات، والأجداد، والجدات، وإن عَلَوا،