ويَحْتَمِل أن بريرة مع بغضها مُغيثًا، كانت تصبر على حكم الله عليها في ذلك، ولا تُعامله بما يقتضيه البغض إلى أن فرّج الله عنها.

136 - (ومنها): أن فيه تنبيهَ صاحب الحقّ على ما وجب له إذا جهله.

137 - (ومنها): استقلال المكاتب بتعجيز نفسه.

138 - (ومنها): جواز إطلاق الأهل على السادة، وإطلاق العبيد على الأرقاء.

139 - (ومنها): جواز تسمية العبد مُغيثًا.

140 - (ومنها): أن مال الكتابة لا حدّ لأكثره.

141 - (ومنها): جواز قبول المعتق الهديّةَ من معتَقه، ولا يقدح ذلك في ثواب العتق.

142 - (ومنها): جواز الهديّة لأهل الرجل بغير استئذانه، وقبول المرأة ذلك، حيث لا ريبة.

143 - (ومنها): سؤال الرجل عمّا لم يعهده في بيته، ولا يرِدُ على هذا ما في قصّة أمّ زرع، حيث وقع في سياق المدح: "ولا يسأل عما عهد"؛ لأن معناه: ولا يسأل عن شيء عهده، وفات، فلا يقول لأهله: أين ذهب؟ وهنا لم يسأل النبيّ - صلى الله عليه وسلم - عن شيء رآه، وعاينه، ثم أُحضر له غيره، فسأل عن سبب ذلك؛ لأنه يعلم أنهم لا يتركون إحضاره له شُحًّا عليه، بل لتوهّم تحريمه، فأراد أن يبيّن لهم الجواز.

وقال ابن دقيق العيد: فيه دلالة على تبسّط الإنسان في السؤال عن أحوال منزله، وما عهده فيه قبلُ، والأول أظهر، قال الحافظ: وعندي أنه مبنيّ على خلاف ما انبنى عليه الأول؛ لأن الأول بُني على أنه علم حقيقة الأمر في اللحم، وأنه مما تُصُدّق به على بريرة، والثاني بُني على أنه لم يتحقّق من أين هو؟ فجائز أن يكون مما أُهدي لأهل بيته من بعض أقاربها مثلًا، ولم يتعيّن الأول.

144 - (ومنها): ما قيل: إنه لا يجب السؤال عن أصل المال الواصل إليه، إذا لم يظنّ تحريمه، أو تظهر فيه شبهة، إذ لم يسأل - صلى الله عليه وسلم - عمن تصدّق على بريرة، ولا عن حاله.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015